بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
رقم الفتوى : ( 796)
الموضوع : زواج محرم.
المفتى :
فضيلة الشيخ حسن مأمون. 18 رجب 1374 هجرية .
المبدأ:
يحرم على الرجل الزواج ببنت بنت أخت زوجته متى كانت زوجته فى عصمته أو فى عدته ولو من طلاق بائن.
سئل :
من الشيخ م د ، س ع الموظف بمحكمة مصر الشرعية قالا - المدعوة ج. محمد زوجة المدعو ع.على ، وكان ل. محمد أخت شقيقة تدعى أ. محمد توفيت عن بنت تدعى ز. عبدالهادى و ز.عبدالهادى تزوجت بالمدعو م. محمد ورزقت منه ببنت تدعى و م محمد ويريد ع على زوج ج.محمد أن يتزوج المدعوة و. م. على خالة أمها ج.المذكورة فهل يصح أن يعقد ل.على على المدعوة و. المذكورة بنت م.محمد أم لا يصح الجمع بينهما.
أجاب :
اطلعنا على السؤال والجواب أنه إذا كانت ج.محمد لازالت فى عصمة زوجها ع.على المذكور أو فى عدته ولو من طلاق بائن فإنه يحرم عليه التزوج ب م محمد التى هى بنت بنت أخت زوجته ج.الشقيقة فقد جاء فى الدر المختار ج 2 ص 390، 391 ( حرم الجمع وطئا بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى أبدا لحديث مسلم ( لا تنكح المرأة على عمتها وهو مشهور ) انتهى - فإن هذا الحديث كما فى رد المحتار ( ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) وعلى هذا فإذا فرضت ج.ذكرا لم يحل له التزوج ب. بنت بنت أخته الشقيقة ، وإذا فرضت و.ذكرا لم يحل له التزوج ب. خالة أمه الشقيقة فكلاهما محرم على الآخر. وقد جاء برد المحتار فى باب المحرمات ص 380 ج 2 ( وفرع أبويه وإن نزلن فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن وفروع أجداده وجداته ببطن واحد فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال ) انتهى - وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
رقم الفتوى : ( 796)
الموضوع : زواج محرم.
المفتى :
فضيلة الشيخ حسن مأمون. 18 رجب 1374 هجرية .
المبدأ:
يحرم على الرجل الزواج ببنت بنت أخت زوجته متى كانت زوجته فى عصمته أو فى عدته ولو من طلاق بائن.
سئل :
من الشيخ م د ، س ع الموظف بمحكمة مصر الشرعية قالا - المدعوة ج. محمد زوجة المدعو ع.على ، وكان ل. محمد أخت شقيقة تدعى أ. محمد توفيت عن بنت تدعى ز. عبدالهادى و ز.عبدالهادى تزوجت بالمدعو م. محمد ورزقت منه ببنت تدعى و م محمد ويريد ع على زوج ج.محمد أن يتزوج المدعوة و. م. على خالة أمها ج.المذكورة فهل يصح أن يعقد ل.على على المدعوة و. المذكورة بنت م.محمد أم لا يصح الجمع بينهما.
أجاب :
اطلعنا على السؤال والجواب أنه إذا كانت ج.محمد لازالت فى عصمة زوجها ع.على المذكور أو فى عدته ولو من طلاق بائن فإنه يحرم عليه التزوج ب م محمد التى هى بنت بنت أخت زوجته ج.الشقيقة فقد جاء فى الدر المختار ج 2 ص 390، 391 ( حرم الجمع وطئا بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى أبدا لحديث مسلم ( لا تنكح المرأة على عمتها وهو مشهور ) انتهى - فإن هذا الحديث كما فى رد المحتار ( ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) وعلى هذا فإذا فرضت ج.ذكرا لم يحل له التزوج ب. بنت بنت أخته الشقيقة ، وإذا فرضت و.ذكرا لم يحل له التزوج ب. خالة أمه الشقيقة فكلاهما محرم على الآخر. وقد جاء برد المحتار فى باب المحرمات ص 380 ج 2 ( وفرع أبويه وإن نزلن فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن وفروع أجداده وجداته ببطن واحد فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال ) انتهى - وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم.