بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الرضاع وما يتعلق به .
رقم الفتوى : (958)
الموضوع : رضاع محرم..
المفتى :
فضيلة الشيخ حسن مأمون.23 رمضان 1379 هجرية
المبدأ :
رضاع أخت زوجته منها تصير به بنتا لزوجته وبنتا أيضا لزوجها رضاعا ولا يجوز له التزوج منها لأنها بنته رضاعا.
سئل :
من السيد / م ص ك قال أن أخت زوجته رضعت من زوجته أكثر من خمس رضعات حتى فطمت، وقد توفيت زوجته ويريد أن يتزوج من أختها المذكورة التى رضعت من زوجته، وسأل عن الحكم.
أجاب :
إنه برضاع أخت زوجة السائل من أختها (زوجته) القدر المذكور وهى فى سن الرضاع تصبح الراضعة بنتا لأختها التى أرضعتها وبنتا لزوجها - السائل - من الرضاع ومن ثم لا يجوز له أن يتزوج منها لأنها محرمة عليه حرمة بنته من النسب بإجماع الفقهاء. والله أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الرضاع وما يتعلق به .
رقم الفتوى : (958)
الموضوع : رضاع محرم..
المفتى :
فضيلة الشيخ حسن مأمون.23 رمضان 1379 هجرية
المبدأ :
رضاع أخت زوجته منها تصير به بنتا لزوجته وبنتا أيضا لزوجها رضاعا ولا يجوز له التزوج منها لأنها بنته رضاعا.
سئل :
من السيد / م ص ك قال أن أخت زوجته رضعت من زوجته أكثر من خمس رضعات حتى فطمت، وقد توفيت زوجته ويريد أن يتزوج من أختها المذكورة التى رضعت من زوجته، وسأل عن الحكم.
أجاب :
إنه برضاع أخت زوجة السائل من أختها (زوجته) القدر المذكور وهى فى سن الرضاع تصبح الراضعة بنتا لأختها التى أرضعتها وبنتا لزوجها - السائل - من الرضاع ومن ثم لا يجوز له أن يتزوج منها لأنها محرمة عليه حرمة بنته من النسب بإجماع الفقهاء. والله أعلم.