بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
رقم الفتوى : ( 3338 )
الموضوع : اكتشاف الزوج عيبا فى زوجته بعد الدخول بها
المفتى :
فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة. 9 يناير سنة 1984م.
المبادئ:
1- يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل أو المرأة وإن اختلفوا فى تحديد هذه العيوب.
2- فقهاء المذهب الحنفى يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التى توجد فى الرجل خاصة على خلاف بيئتهم فى هذه العيوب.
3- الراجح فى المذهب الحنفى أنه لاحق للزوج فى طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبا اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق اذا يئس من علاجها وهو المعمول به قضاء.
4- المنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج متى استوفى أركانه وشروطه انعقد صحيحا شرعا مستتبعا آثاره ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجين قبل الآخر.
5- لا تتوقف صحة عقد الزواج على صلاحية الزوجة للوطء.
6- ليس للزوج فى هذه الحالة سوى أن يعاشرها بالمعروف أو يفارقها بالطلاق ويكون لها جميع حقوقها المترتبة على الطلاق.
سئل :
من السيد المستشار / م ع بطلبه قال أرجو التفضل بالافتاء فى حالة الزوجة الرتقاء التى لم يكن الزوج يعلم بحالتها عند زواجه بها. وهل يترتب على هذه الحالة بعد كشفها بطلان عقد الزواج بما يستتبع ذلك من عدم ترتب الآثار التى تترتب على العقد الصحيح فلا تستحق نفقة أو مؤخر صداق أو غير ذلك.
أجاب :
إن الزواج فى الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف. فإذا ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين. فهل يجوز لأحدهما طلب فسخ الزواج قضاء أم لا يجوز اختلف فقهاء الشريعة فى هذا إلى ثلاثة أراء : الأول - أنه لا خيار لأحد الزوجين إذا ما وجد بصاحبه عيبا. فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث بعده. وسواء كان بالزوج أو بالزوجة. وبهذا يقول الظاهرية. الثانى - أنه يجوز طلب التفريق بعيوب محددة. ويقول بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد - غير أن فقهاء المذهب الحنفى يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التى توجد فى الرجل خاصة على خلاف بينهم فى عدد هذه العيوب. بينما يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل والمرأة. وأن اختلف هؤلاء أيضا فى عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيته. الرأى الثالث - يجيز طلب التفريق مطلقا بأى عيب جسدى أو مرضى. ولأى من الزوجين هذا الحق وبهذا يقول شريح وابن شهاب والزهرى وأبو ثور وقد انتصر لهذا الرأى العلامة ابن القيم فى زاد المعاد ج 4 ص 58، 59 هذا والصحيح فى مذهب الامام أحمد بن حنبل كما جاء فى المغنى لابن قدامة ص 587 ج 7 أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيبا لم يكن يعلمه قبل العقد ولم يرض به - أنه يرجع بالمهر على من غره - وأن ولى الزوجة ضامن للصداق. وبهذا قال الامام مالك والامام الشافعى فى القديم والزهرى وقتادة. اعتدادا بأثر مروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال أبو حنيفة والشافعى فى الجديد. لا يرجع الزوج بشىء على أحد. لأنه بالدخول بها قد استوفى حقه - استنادا الى قول سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه فى هذه الواقعة ولما كان القضاء فى مصر قد جرى فى هذا الموضع على أرجح الأقوال فى فقه مذهب الامام أبى حنيفة عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م. وكان فقه هذا المذهب يقضى بأنه لا حق للزوج فى طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبا اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق اذا يئس من علاجها. لأن الزوجية قائمة على حق تبادل المتعة. ففى فتح القدير ج 3 ص 268 وما بعدها. واذا كان بالزوجة عيب. أى عيب كان. فلا خيار للزوج فى فسخ النكاح. وذلك لأن فوت الاستيفاء بالكلية بالموت لا يوجب الفسخ حتى لا يسقط شىء من مهرها فاختلاله بهذه العيوب أولى. وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات. وفوت الثمرة لا يؤثر فى العقد إلا ترى أنه لو لم يستوف لبخر أو ذفر أو قروح فاحشة لم يكن له حق الفسخ. وانما المستحق هو التمكن. وهو حاصل بالشق أو الفتق - انتهى. وفى فقه المذاهب الأربعة ج 4 ص 189 طبعة ثانية ( لا خيار للرجل بوجود عيب فى بضع المرأة من رتق أو نحوه. ولكن له الحق فى اجبارها على ازالته بجراحة وعلاج كما انه اذا يئس من علاجها فله مفارقتها بالطلاق فى هذه الحالة. لأن الزوجية قائمة على الاستمتاع. وفى فراقها عند اليأس من العلاج بدون تشهير فيه رحمة بها ) - انتهى - لما كان ذلك وكان المنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج متى صدر مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية المبسوطة فى كتب الفقه انعقد صحيحا شرعا مستتبعا آثاره ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجين قبل الآخر ولا تتوقف صحته على صلاحية الزوجة للوطء. كان عقد الزواج المسئول عنه قد انعقد صحيحا. وترتبت عليه كل الآثار وإن ما اكتشفه الزوج بزوجته من رتق وليس له إلا أن يعاشرها بمعروف أو يفارقها بطلاق اذا يئس من علاجها. وبالتالى يكون لها جميع الحقوق الشرعية التى تترتب على هذا الطلاق ومنها مؤخر الصداق. وبذا يكون قد علم الجواب عن السؤال. والله أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
رقم الفتوى : ( 3338 )
الموضوع : اكتشاف الزوج عيبا فى زوجته بعد الدخول بها
المفتى :
فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة. 9 يناير سنة 1984م.
المبادئ:
1- يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل أو المرأة وإن اختلفوا فى تحديد هذه العيوب.
2- فقهاء المذهب الحنفى يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التى توجد فى الرجل خاصة على خلاف بيئتهم فى هذه العيوب.
3- الراجح فى المذهب الحنفى أنه لاحق للزوج فى طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبا اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق اذا يئس من علاجها وهو المعمول به قضاء.
4- المنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج متى استوفى أركانه وشروطه انعقد صحيحا شرعا مستتبعا آثاره ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجين قبل الآخر.
5- لا تتوقف صحة عقد الزواج على صلاحية الزوجة للوطء.
6- ليس للزوج فى هذه الحالة سوى أن يعاشرها بالمعروف أو يفارقها بالطلاق ويكون لها جميع حقوقها المترتبة على الطلاق.
سئل :
من السيد المستشار / م ع بطلبه قال أرجو التفضل بالافتاء فى حالة الزوجة الرتقاء التى لم يكن الزوج يعلم بحالتها عند زواجه بها. وهل يترتب على هذه الحالة بعد كشفها بطلان عقد الزواج بما يستتبع ذلك من عدم ترتب الآثار التى تترتب على العقد الصحيح فلا تستحق نفقة أو مؤخر صداق أو غير ذلك.
أجاب :
إن الزواج فى الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف. فإذا ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين. فهل يجوز لأحدهما طلب فسخ الزواج قضاء أم لا يجوز اختلف فقهاء الشريعة فى هذا إلى ثلاثة أراء : الأول - أنه لا خيار لأحد الزوجين إذا ما وجد بصاحبه عيبا. فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث بعده. وسواء كان بالزوج أو بالزوجة. وبهذا يقول الظاهرية. الثانى - أنه يجوز طلب التفريق بعيوب محددة. ويقول بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد - غير أن فقهاء المذهب الحنفى يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التى توجد فى الرجل خاصة على خلاف بينهم فى عدد هذه العيوب. بينما يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل والمرأة. وأن اختلف هؤلاء أيضا فى عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيته. الرأى الثالث - يجيز طلب التفريق مطلقا بأى عيب جسدى أو مرضى. ولأى من الزوجين هذا الحق وبهذا يقول شريح وابن شهاب والزهرى وأبو ثور وقد انتصر لهذا الرأى العلامة ابن القيم فى زاد المعاد ج 4 ص 58، 59 هذا والصحيح فى مذهب الامام أحمد بن حنبل كما جاء فى المغنى لابن قدامة ص 587 ج 7 أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيبا لم يكن يعلمه قبل العقد ولم يرض به - أنه يرجع بالمهر على من غره - وأن ولى الزوجة ضامن للصداق. وبهذا قال الامام مالك والامام الشافعى فى القديم والزهرى وقتادة. اعتدادا بأثر مروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال أبو حنيفة والشافعى فى الجديد. لا يرجع الزوج بشىء على أحد. لأنه بالدخول بها قد استوفى حقه - استنادا الى قول سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه فى هذه الواقعة ولما كان القضاء فى مصر قد جرى فى هذا الموضع على أرجح الأقوال فى فقه مذهب الامام أبى حنيفة عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م. وكان فقه هذا المذهب يقضى بأنه لا حق للزوج فى طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبا اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق اذا يئس من علاجها. لأن الزوجية قائمة على حق تبادل المتعة. ففى فتح القدير ج 3 ص 268 وما بعدها. واذا كان بالزوجة عيب. أى عيب كان. فلا خيار للزوج فى فسخ النكاح. وذلك لأن فوت الاستيفاء بالكلية بالموت لا يوجب الفسخ حتى لا يسقط شىء من مهرها فاختلاله بهذه العيوب أولى. وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات. وفوت الثمرة لا يؤثر فى العقد إلا ترى أنه لو لم يستوف لبخر أو ذفر أو قروح فاحشة لم يكن له حق الفسخ. وانما المستحق هو التمكن. وهو حاصل بالشق أو الفتق - انتهى. وفى فقه المذاهب الأربعة ج 4 ص 189 طبعة ثانية ( لا خيار للرجل بوجود عيب فى بضع المرأة من رتق أو نحوه. ولكن له الحق فى اجبارها على ازالته بجراحة وعلاج كما انه اذا يئس من علاجها فله مفارقتها بالطلاق فى هذه الحالة. لأن الزوجية قائمة على الاستمتاع. وفى فراقها عند اليأس من العلاج بدون تشهير فيه رحمة بها ) - انتهى - لما كان ذلك وكان المنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج متى صدر مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية المبسوطة فى كتب الفقه انعقد صحيحا شرعا مستتبعا آثاره ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجين قبل الآخر ولا تتوقف صحته على صلاحية الزوجة للوطء. كان عقد الزواج المسئول عنه قد انعقد صحيحا. وترتبت عليه كل الآثار وإن ما اكتشفه الزوج بزوجته من رتق وليس له إلا أن يعاشرها بمعروف أو يفارقها بطلاق اذا يئس من علاجها. وبالتالى يكون لها جميع الحقوق الشرعية التى تترتب على هذا الطلاق ومنها مؤخر الصداق. وبذا يكون قد علم الجواب عن السؤال. والله أعلم.