من طرف فريق العمل الأحد 23 نوفمبر 2014 - 0:53
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الزواج وما يتعلق به.
رقم الفتوى : ( 72)
الموضوع:
زواج المسيحية بعد أسلامها بمسلم.
المفتى:
فضيلة الشيخ محمد إسماعيل البرديسى. 27 محرم 1339 هجرية
المبادئ :
زواج المسيحية بمسلم بعد إسلامها وقبل عرض الإسلام على زوجها فاسد ولا يرث بسببه.
سُئل :
بخطاب وزارة المالية بما صورته. المدعوة ف. بنت جرجس كانت مسيحية واعتنقت الدين الإسلامى وسمت
نفسها ف. بنت عبد اللّه وتحرر بذلك إشهار شرعى من محكمة اسكندرية الشرعية بتاريخ 22 أغسطس 1908 نمرة 3. ثم توفيت فى 27 مايو سنة 1913 وقيل إن لها والدة تدعى ج ى مسيحية وأولاد قصر مسيحيين وهم ف. جرجس وك. جرجس وب.جرجس وأنه بعد إسلامها تزوجت بمسلم ولم تطلب فى حياتها التفريق بينها وبين زوجها ووالد أولادها المسيحيين ولم تطلب من القاضى عرض الإسلام عليه فى حياتها حتى توفيت فهل مع عدم طلبها هذا ولا ذاك يكون زواجها بالمسلم صحيحا شرعيا أو غير صحيح ويرث فيها أو لا يرث شرعا فإن كان صحيحا هل الزوج المسلم يستحق فى تركتها النصف أو الربع فقط لوجود أولادها المسيحيين الغير وارثين لاختلاف الدين فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
أجاب :
اطلعنا على خطاب الوزارة بخصوص الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى من يرث ف. بنت عبد اللّه ونفيد أن ميراثها ينحصر فى أولادها المذكورين لأنهم صاروا مسلمين بإسلامها حيث كانوا قصرا وقت إسلامها ولا شىء من تركتها لزوجها الأول المسيحى لأنه وإن بقيت زوجيته لها لعدم عرض الإسلام عليه وعدم التفريق بينه وبينها لكنه لا يرث لاختلاف الدين. كما أنه لا شىء لزوجها الثانى المسلم من تركتها لأنه ليس زوجا شرعيا لكون نكاحه لها نكاحا فاسدا لأنها باقية على ذمة الزوج الأول وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.