من طرف فريق العمل الأحد 23 نوفمبر 2014 - 0:50
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الزواج وما يتعلق به.
رقم الفتوى : ( 73 )
الموضوع:
زواج المسلم من مسيحية وطلاقه لها.
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة. 16 جمادى الآخرة 1343 هجرية
المبادئ :
1ـ يجوز فى الشريعة الإسلامية تزوج المسلم بالكتابية مسيحية كانت أو موسوية متى كانا خاليين من موانع الزواج مستوفيين للشروط.
2ـ لا يشترط لصحة هذا العقد أن يكون الشهود فيه مسلمين كما لا يشترط أن يصدر أمام قاض أو مأمور مختص.
3ـ من ملك عقد النكاح ملك حلها بالطلاق.
سُئل :
من وزارة الحقانية أن شخص مصرى مسلم تزوج بمسيحية فى بلاد فرنسا وتحرر عقد الزواج على الطريقة المتبعة فى تلك البلاد على يد المأمور المخصص لتحرير هذه العقود ورزق منها بغلام ذكر ولعدم حسن المعاشرة بينهما وعدم إحكام التوفيق يرغب فى تطليقها فهل يتسنى له أن يطلقها أمام المأمور الشرعى المصرى بالقنصلية المصرية على أساس العقد المشار إليه.
أجاب :
على ما تضمنه هذا السؤال وما جاء بصورة وثيقة الزواج المرافقة له نجيب بأنه يجوز فى الشريعة الإسلامية تزوج المسلم بالكتابية مسيحية كانت أو موسوية متى كانا خاليين من موانع الزواج فإذا كان العاقدان فى حادثة السؤال المبينان فى صورة وثيقة الزواج المرافقة للسؤال مكلفين وأجريا عقد زواجهما بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر فى مجلس العقد أمام شهود سامعين معا فاهمين أن ما أجرياه أمامهم هو عقد زواج كان هذا العقد صحيحا وتترتب عليه أثاره ولا يشترط لصحته أن يكون الشهود فيه مسلمين كما لا يشترط أن يصدر منهما أمام قاض شرعى أو مأمور مختص ومن ملك عقدة النكاح ملك حلها بالطلاق ومن ذلك يعلم أنه يسوغ للزوج المسلم المصرى فى حادثة السؤال أن يوقع الطلاق على زوجته المسيحية أمام المفوضين المصريين.