بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الرضاع وما يتعلق به .
رقم الفتوى : (327)
الموضوع : رضاع محرم..
المفتى :
فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.10 ربيع الأول 1340 هجرية
المبدأ :
تزوج الرجل بامرأة ورزقه منها ببنت وزواجه بأخرى وبعد وفاة أمها أرضعت البنت فى مدة الإرضاع ثم رزقه من الأخرى ببنت وبعد تزوجهما رزقت بنت الثانية ببنت أرضعتها جدتها لأمها. ورزقت بنت الأولى بولد فلا يجوز شرعا لهذا الولد التزوج من بنت بنت الزوجة الثانية لأنها برضاعها من جدتها صارت أختا لأمه رضاعا وخالة له أيضا ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
سئل :
من الشيخ / م إ ع بما صورته - فى رجل تزوج بامرأة ورزق منها ببنت ثم توفيت هذه الزوجة وتزوج بأخرى ورزق منها ببنت أيضا فأرضعت الزوجة الثانية بنت الزوجة المتوفاة مع بنتها حيث كانت فى سن الرضاع ثم تزوجت البنتان المذكورتان فزرقت بنت الزوجة الثانية ببنت أرضعتها جدتاها أم أمها (الزوجة الثانية) ورزقت بنت المتوفاة الأولى بولد ذكر فهل يجوز لهذا الذكر أن يتزوج ببنت الثانية والحال ما ذكر أفيدوا بالجواب ولكم الأجر والثواب.
أجاب :
لا يجوز لهذا الذكر أن يتزوج ببنت بنت الزوجة الثانية لأنها برضاعها من جدتها صارت أختا لأمه من الرضاع وخالة له. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واللّه أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الرضاع وما يتعلق به .
رقم الفتوى : (327)
الموضوع : رضاع محرم..
المفتى :
فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.10 ربيع الأول 1340 هجرية
المبدأ :
تزوج الرجل بامرأة ورزقه منها ببنت وزواجه بأخرى وبعد وفاة أمها أرضعت البنت فى مدة الإرضاع ثم رزقه من الأخرى ببنت وبعد تزوجهما رزقت بنت الثانية ببنت أرضعتها جدتها لأمها. ورزقت بنت الأولى بولد فلا يجوز شرعا لهذا الولد التزوج من بنت بنت الزوجة الثانية لأنها برضاعها من جدتها صارت أختا لأمه رضاعا وخالة له أيضا ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
سئل :
من الشيخ / م إ ع بما صورته - فى رجل تزوج بامرأة ورزق منها ببنت ثم توفيت هذه الزوجة وتزوج بأخرى ورزق منها ببنت أيضا فأرضعت الزوجة الثانية بنت الزوجة المتوفاة مع بنتها حيث كانت فى سن الرضاع ثم تزوجت البنتان المذكورتان فزرقت بنت الزوجة الثانية ببنت أرضعتها جدتاها أم أمها (الزوجة الثانية) ورزقت بنت المتوفاة الأولى بولد ذكر فهل يجوز لهذا الذكر أن يتزوج ببنت الثانية والحال ما ذكر أفيدوا بالجواب ولكم الأجر والثواب.
أجاب :
لا يجوز لهذا الذكر أن يتزوج ببنت بنت الزوجة الثانية لأنها برضاعها من جدتها صارت أختا لأمه من الرضاع وخالة له. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واللّه أعلم.