بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الرضاع وما يتعلق به .
رقم الفتوى : (345)
الموضوع : الإقرار غير معتبر إذا كذبه الشارع.
المفتى :
فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.23 شعبان 1368 هجرية
المبادئ:
1- لبن من لم تبلغ التاسعة من عمرها لا يتعلق به التحريم كما أن الرضاع بعد مدته وهى سنتان على المفتى به لا يتعلق به التحريم ايضا.
2- الإقرار بالرضاعة غير معتبر شرعا إذا كذبه الشرع فى ذلك.
سئل :
سأل م م أ بما أنى أريد الزواج بزوجة أخى المدعوة ف م إ وعند الشروع فى ذلك حصل خلاف بينى وبين زوجتى الثانية فكتبت إليها إقرار الغرض منه مراضاتها بأنها لا تحل لى حيث أننا رضعنا سويا والحقيقة أننى لم أرضع عليها لأن أمها من مواليد سنة 1906 وأنا من مواليد سنة 1910 كما تدل على ذلك شهادتا الميلاد المرفقتان طى هذا. فنرجو من فضيلتكم فتوانا هل يجوز لى الزواج بها وليس هناك سوى هذا الإقرار وإفادتنا بالفتوى.
أجاب :
اطلعنا على السؤال المتضمن أن السائل قد أقر كتابيا برضاعه خ د التى يريد التزويج بابنتها ف م إ ثم قرر أن هذا إقرار غير صحيح وإنما قصد به إرضاء زوجته الأولى حيث غضبت حين علمت أنه يريد التزوج ف. المذكورة. والدليل على عدم صحته أنه من مواليد فبراير سنة 1910 و خ د من مواليد شهر مايو سنة 1906 كما تدل عليه شهادتا الميلاد الرسميتان المقدمتان مع السؤال ولا يعقل أن يكون لها لبن يرضعه وهى فى هذه السن وطلب إفتاءه بالحكم الشرعى فى حل زواجه بها أو حرمته.
والجواب - أن المنصوص عليه عند الحنفية أن اللبن المحرم هو لبن بنت تسع سنين فأكثر. ففى الدر المختار ( ولبن البكر بنت تسع سنين فأكثر محرم وإلا لا ) والرضاع إنما يحرم إذا كان فى مدته وهى سنتان على الأكثر فى الأصح المفتى به. ولا يعقل أن يكون لخضرة المذكورة لبن وهو دون السابعة من عمرها حيث يكون السائل قد تجاوز سن الرضاع شرعا وعلى فرض وجوده فلا تأثير له فى التحريم لما ذكرنا. ولا يعول على هذا الإقرار لأن الشارع قد كذبه فيه. فيحل للسائل التزوج من بنت خ د المذكورة المدعوة ف م إ إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. واللّه تعالى أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الرضاع وما يتعلق به .
رقم الفتوى : (345)
الموضوع : الإقرار غير معتبر إذا كذبه الشارع.
المفتى :
فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.23 شعبان 1368 هجرية
المبادئ:
1- لبن من لم تبلغ التاسعة من عمرها لا يتعلق به التحريم كما أن الرضاع بعد مدته وهى سنتان على المفتى به لا يتعلق به التحريم ايضا.
2- الإقرار بالرضاعة غير معتبر شرعا إذا كذبه الشرع فى ذلك.
سئل :
سأل م م أ بما أنى أريد الزواج بزوجة أخى المدعوة ف م إ وعند الشروع فى ذلك حصل خلاف بينى وبين زوجتى الثانية فكتبت إليها إقرار الغرض منه مراضاتها بأنها لا تحل لى حيث أننا رضعنا سويا والحقيقة أننى لم أرضع عليها لأن أمها من مواليد سنة 1906 وأنا من مواليد سنة 1910 كما تدل على ذلك شهادتا الميلاد المرفقتان طى هذا. فنرجو من فضيلتكم فتوانا هل يجوز لى الزواج بها وليس هناك سوى هذا الإقرار وإفادتنا بالفتوى.
أجاب :
اطلعنا على السؤال المتضمن أن السائل قد أقر كتابيا برضاعه خ د التى يريد التزويج بابنتها ف م إ ثم قرر أن هذا إقرار غير صحيح وإنما قصد به إرضاء زوجته الأولى حيث غضبت حين علمت أنه يريد التزوج ف. المذكورة. والدليل على عدم صحته أنه من مواليد فبراير سنة 1910 و خ د من مواليد شهر مايو سنة 1906 كما تدل عليه شهادتا الميلاد الرسميتان المقدمتان مع السؤال ولا يعقل أن يكون لها لبن يرضعه وهى فى هذه السن وطلب إفتاءه بالحكم الشرعى فى حل زواجه بها أو حرمته.
والجواب - أن المنصوص عليه عند الحنفية أن اللبن المحرم هو لبن بنت تسع سنين فأكثر. ففى الدر المختار ( ولبن البكر بنت تسع سنين فأكثر محرم وإلا لا ) والرضاع إنما يحرم إذا كان فى مدته وهى سنتان على الأكثر فى الأصح المفتى به. ولا يعقل أن يكون لخضرة المذكورة لبن وهو دون السابعة من عمرها حيث يكون السائل قد تجاوز سن الرضاع شرعا وعلى فرض وجوده فلا تأثير له فى التحريم لما ذكرنا. ولا يعول على هذا الإقرار لأن الشارع قد كذبه فيه. فيحل للسائل التزوج من بنت خ د المذكورة المدعوة ف م إ إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. واللّه تعالى أعلم.