بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
رقم الفتوى : ( 798)
الموضوع : العقد على الحامل من زواج صحيح أو من زنا
المفتى :
فضيلة الشيخ حسن مأمون. 12 شعبان 1374 هجرية .
المبادئ:
1- العقد على الحامل من نكاح صحيح غير جائز شرعا.
2- العقد على من حملت من سفاح إن كان ممن حملت منه فجائز ويحل له الوطء ودواعيه. وإن كان من غيره جاز العقد وحرم عليه الوطء ودواعيه حتى تضع حملها.
سئل :
من السيد وكيل نيابة بور سعيد فى كتابه رقم 640 المؤرخ 10/2/1955 والمرفق به المذكرة الخاصة بالجنحة رقم 97 سنة 1955 ثالث - المطلوب بها بيان الحكم الشرعى فيما يأتى.
أولا - هل يجوز للحامل من زواج صحيح التزوج من آخر قبل الوضع.
ثانيا - هل يجوز للحامل من سفاح التزوج من آخر قبل الوضع - وهل يمكن العقد عليها فى هذه الحالة. وهل يكون الزواج صحيحا أو غير صحيح وفى كلتا الحالتين هل يجب ذكر ذلك فى عقد الزواج.
ثالثا - هل للمأذون أن يجرى فى حالة الحمل السفاح العقد من تلقاء نفسه أم يلزم له استصدار أمر من قاضى المحكمة الشرعية.
أجاب :
عن الأول - أن المنصوص عليه فقها أنه لا يجوز للشخص أن يتزوج زوجة غيره ولا معتدته ولا الحامل من غيره أى من نكاح صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماؤه زرع غيره ) وفى رواية أخرى ( ملعون من سقى ماؤه زرع غيره ) وهو حديث حسن. ولأن فى ذلك إهدارا لحق الغير وإفضاء إلى اشتباه الأنساب ولهذا لم يشرع الجمع بين زوجين فى امرأة واحدة فى دين من الأديان. عن الثانى - أما العقد على من حملت سفاحا قبل الوضع، فإن كان ممن حملت منه جاز العقد وحل له وطؤها ودواعيه باتفاق أئمة مذهب أبى حنيفة، وإن كان غيره جاز العقد على المفتى به فى هذا المذهب وحرم على الزوج وطؤها ودواعيه حتى تضع حملها للحديث المذكور. عن الثالث - أما المأذون فإنه متى ثبت لديه من تحرياته الخاصة أن الحمل ليس من زواج شرعى، فإنه يجوز له إجراء العقد من تلقاء نفسه دون استصدار أمر من القاضى الشرعى ولا تبعة عليه فى ذلك لأنه لم يخالف القواعد الشرعية كما ذكر - ونرى أن من الأرفق أن يشير فى إشهاد الزواج أنها بكر حكما. وبهذا علم الجواب عن هذه الأسئلة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
رقم الفتوى : ( 798)
الموضوع : العقد على الحامل من زواج صحيح أو من زنا
المفتى :
فضيلة الشيخ حسن مأمون. 12 شعبان 1374 هجرية .
المبادئ:
1- العقد على الحامل من نكاح صحيح غير جائز شرعا.
2- العقد على من حملت من سفاح إن كان ممن حملت منه فجائز ويحل له الوطء ودواعيه. وإن كان من غيره جاز العقد وحرم عليه الوطء ودواعيه حتى تضع حملها.
سئل :
من السيد وكيل نيابة بور سعيد فى كتابه رقم 640 المؤرخ 10/2/1955 والمرفق به المذكرة الخاصة بالجنحة رقم 97 سنة 1955 ثالث - المطلوب بها بيان الحكم الشرعى فيما يأتى.
أولا - هل يجوز للحامل من زواج صحيح التزوج من آخر قبل الوضع.
ثانيا - هل يجوز للحامل من سفاح التزوج من آخر قبل الوضع - وهل يمكن العقد عليها فى هذه الحالة. وهل يكون الزواج صحيحا أو غير صحيح وفى كلتا الحالتين هل يجب ذكر ذلك فى عقد الزواج.
ثالثا - هل للمأذون أن يجرى فى حالة الحمل السفاح العقد من تلقاء نفسه أم يلزم له استصدار أمر من قاضى المحكمة الشرعية.
أجاب :
عن الأول - أن المنصوص عليه فقها أنه لا يجوز للشخص أن يتزوج زوجة غيره ولا معتدته ولا الحامل من غيره أى من نكاح صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماؤه زرع غيره ) وفى رواية أخرى ( ملعون من سقى ماؤه زرع غيره ) وهو حديث حسن. ولأن فى ذلك إهدارا لحق الغير وإفضاء إلى اشتباه الأنساب ولهذا لم يشرع الجمع بين زوجين فى امرأة واحدة فى دين من الأديان. عن الثانى - أما العقد على من حملت سفاحا قبل الوضع، فإن كان ممن حملت منه جاز العقد وحل له وطؤها ودواعيه باتفاق أئمة مذهب أبى حنيفة، وإن كان غيره جاز العقد على المفتى به فى هذا المذهب وحرم على الزوج وطؤها ودواعيه حتى تضع حملها للحديث المذكور. عن الثالث - أما المأذون فإنه متى ثبت لديه من تحرياته الخاصة أن الحمل ليس من زواج شرعى، فإنه يجوز له إجراء العقد من تلقاء نفسه دون استصدار أمر من القاضى الشرعى ولا تبعة عليه فى ذلك لأنه لم يخالف القواعد الشرعية كما ذكر - ونرى أن من الأرفق أن يشير فى إشهاد الزواج أنها بكر حكما. وبهذا علم الجواب عن هذه الأسئلة. والله سبحانه وتعالى أعلم.