منتدى قوت القلوب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    زواج الرجل ببنت زوجته المدخول بها غير صحيح

    avatar
    فريق العمل
    Admin


    المساهمات : 2671
    تاريخ التسجيل : 22/12/2013

    زواج الرجل ببنت زوجته المدخول بها غير صحيح Empty زواج الرجل ببنت زوجته المدخول بها غير صحيح

    مُساهمة من طرف فريق العمل الثلاثاء 18 نوفمبر 2014 - 4:15

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .

    رقم الفتوى : ( 830 )
    الموضوع : زواج الرجل ببنت زوجته المدخول بها غير صحيح
    المفتى :
    فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 25 مارس 1964 م.
    المبادئ:
    1- المقرر شرعا أن العقد على المرأة والدخول بها يحرم بعد ذلك بنتها على زوجها.
    2- العقد على البنات يحرم الأمهات ولو لم يدخل بهن مادام العقد صحيحا.
    3- العقد الصحيح على الأم والدخول بها يجعل العقد على بنتها بعد ذلك غير صحيح شرعا وتبقى الزوجية بالأم صحيحة.
    سئل :
    من السيد ص م أ بطلبه المتضمن أنه بتاريخ 23 يوليه سنة 1959 تزوج من السيدة د م ع بعقد عرفى بإيجاب وقبول شرعيين وبحضور شاهدين موقعين على العقد المذكور ، ولهذه السيدة بنت من رجل آخر بلغت من العمر ستة عشر عاما، أراد والدها أن يضمها إليه، ولكى تستمر البنت المذكورة مع والدتها عقد عليها زوج أمها عقد زواج رسمى بتاريخ 30 أغسطس سنة 1960. ولم يدخل بها حتى طلقها وتزوجت بآخر ولا تزال مقيمة معه للآن. ويرغب السائل تحرير عقد زواج رسمى على زوجته المذكورة بدلا من العقد العرفى وطلب بيان الطريقة الشرعية السليمة لإجراء عقد زواج رسمى على زوجته المذكورة الموجودة فى عصمته للآن.
    أجاب :
    يقرر السائل أن عقدا شرعيا صحيحا تم وإن كان عرفيا لم يوثق بصفة رسمية، وأن هذه الزوجة لا تزال فى عصمته، وقد عقد على ابنتها التى فى حجره ولم يدخل بها حتى طلقها وتزوجت بآخر ، ويريد أن يعقد على زوجته التى فى عصمته عقدا رسميا - والمقرر شرعا أن العقد على المرأة والدخول بها يحرم بنتها على زوجها وأن العقد الصحيح على المرأة يحرم أمها على العاقد ولو لم يدخل بها، وهذا السائل قد عقد على بنت امرأته بعد أن تزوج بهذه المرأة ودخل بها فوقع عقده على البنت غير صحيح شرعا، وإذا فلا يترتب عليه تحريم أمها على السائل وتبقى زوجيته بها قائمة صحيحة، وبالتالى لا يكون هناك محل للعقد عليها مرة أخرى - أما إذا كان غرض السائل مجرد توثيق عقد زواجه بها رسميا لدى المأذون فإن سبيله إلى ذلك هو عمل تصادق على الزواج بها مسندا إلى تاريخ العقد العرفى الذى أجراه عليها أول الأمر فى 23 يوليه سنة 1959. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 12:44