منتدى قوت القلوب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الجمع بين الزوجة وزوجة جدها.

    avatar
    فريق العمل
    Admin


    المساهمات : 2671
    تاريخ التسجيل : 22/12/2013

    الجمع بين الزوجة وزوجة جدها. Empty الجمع بين الزوجة وزوجة جدها.

    مُساهمة من طرف فريق العمل الإثنين 17 نوفمبر 2014 - 12:56

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .

    رقم الفتوى : ( 840 )
    الموضوع : الجمع بين الزوجة وزوجة جدها.
    المفتى :
    فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 18 فبراير 1967 م.
    المبدأ :
    يحل الجمع بين الزوجة وزوجة جدها شرعا.
    سئل :
    بالطلب المقيد برقم 851 سنة 1966 المتضمن أن السائل يريد أن يتزوج امرأة جد زوجته التى فى عصمته، على أن يجمع بينهما فى وقت واحد. وطلب بيان الحكم الشرعى.
    أجاب :
    المنصوص عليه فقها أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين، أما إذا كان من جانب واحد فإنه يحل له الجمع بينهما، وعلى ذلك لو فرضت زوجة الرجل ذكرا لا يحل لها أن تتزوج بزوجة جدها ، وإذا فرضت زوجة الجد رجلا فإنه يحل لها أن تتزوج بنت ابن زوجها لكونها أجنبية منها. وعلى ذلك فإنه يحل لهذا السائل أن يجمع بين زوجته وزوجة جدها فى عصمته إذا لم يكن هناك مانع آخر. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 13:22