منتدى قوت القلوب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الاختلاف على الأثاث الذى اشتراه الزوج لمنزل الزوجية

    avatar
    فريق العمل
    Admin


    المساهمات : 2671
    تاريخ التسجيل : 22/12/2013

    الاختلاف على الأثاث الذى اشتراه الزوج لمنزل الزوجية Empty الاختلاف على الأثاث الذى اشتراه الزوج لمنزل الزوجية

    مُساهمة من طرف فريق العمل الإثنين 17 نوفمبر 2014 - 3:56

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .

    رقم الفتوى : ( 209 )
    الموضوع : الاختلاف على الأثاث الذى اشتراه الزوج لمنزل الزوجية
    المفتى : فضيلة الشيخ بكرى الصدفى. 10 شوال 1330 هجرية.
    المبدأ :
    إقرار الزوجة بأن ما جدده الزوج من منقولات غير أثاث زوجيتها كان ملكا له وأنه ملكه لها قبل موته يكون دعوى بالملكية لهذه المنقولات وعليها إثبات انتقال ملكيتها إليها بالطريق الشرعى.
    سئل :
    جدد رجل لزوجته مفروشاتها وزاد عليها من نحو كنب وأبسطة وستاير وخلافه. وقد توفى هذا الزوج وعليه دين من ثمن المفروشات التى جددها وحصل نزاع بين أولاده الكبار وبين زوجة أخرى وبين زوجته فى الأشياء المذكورة فأولاد الزوج يدعون أنها ملك لمورثهم والزوجة تدعى بأنها ملك لها. فهل تعتبر الأشياء المذكورة جميعها تركة عن الزوج يقضى منها دينه الذى فى ذمته أو تكن ملكا للزوجة خاصة.
    أجاب :
    حيث كان الأمر كما ذكر تكون دعوى الزوجة أن زوجها المذكور ملكها هذه الأشياء على وجه ما ذكر متضمنة للاعتراف منها بأنها كانت ملكا له ثم ملكها لها. وفى هذه الحالة يكون ذلك من قبيل دعواها انتقال الملك لها بعد وقوعه للزوج فلابد من إقامة البينة على ذلك عند التجاحد على يد الحاكم الشرعى ولا تكون هذه الحادثة من فروع مسألة ما إذا اختلف ورثة أحد الزوجين مع الحى منهما حتى يأتى ما جاء فى ذلك من البيان والتفصيل. ففى رد المحتار عن البدائع عند الكلام على مسألة الاختلاف فى متاع البيت ما نصه ( هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط قولها لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة ) انتهى. هذا ما فهمته وظهر لى فى جواب هذه الحادثة. واللّه تعالى أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 24 نوفمبر 2024 - 3:15