من طرف فريق العمل السبت 22 فبراير 2014 - 15:00
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: احكام فى مسائل متفرقة
رقم الفتوى: ( 650 )
الموضوع:
زيارة أقارب المرأة.
المفتى:
فضيلة الشيخ بكرى الصدفى. 22 ربيع الأول 1325 هجرية.
المبادئ :
1 - للزوج منع أقارب زوجته من المحارم غير الأبوين من زيارتها إلا مرة فى كل سنة وبشرط ألا يخاف عليها الفساد منهم.
2- إذا خيف عليها الفساد فله منعهم مطلقا.
3- ليس لخال الزوجة إخراجها من منزل الزوجية، ولا أخذ شىء مملوك لها بدون حق.
سُئل :
فى رجل له زوجة يحضر إليها أقاربها ويكلمونها كلاما مفاده معاشرتى بالسوء وذلك لرفضة السكنى معهم فى محل سكنهم، وطلب من والد زوجته وخالها عدم دخول بعض الأشخاص منزله، فما كان من خالها إلا أن تهور وشتم وأخذ ابنة أخته (الزوجة) وخرج، وطلب هل من حق الأقارب زيارتها أم لا، وهل لخالها الحق فى أخذها من منزل الزوجية أم لا، وما هى الأوقات الواجب زيارة كل فرد من أقاربها فيه وهل لخالها الحق فى أخذ شىء من الأشياء المملوكة لها أم لا.
أجاب :
صرح العلماء بأنه ليس للزوج منع محارم زوجته غير الأبوين من زيارتها فى كل سنة مرة، إلا أن يخاف عليها الفساد فله منعهم من ذلك، كما أن له منعهم من القرار والمكث وطول الكلام معها خشية الفتنة، كذا فى الدر وحواشيه. هذا وليس للخال المذكور أن يخرج الزوجة المذكورة من منزل زوجها، ولا أن يأخذ شيئا من الأشياء المملوكة لها بدون وجه شرعى واللّه تعالى أعلم.