من طرف فريق العمل الإثنين 6 يناير 2014 - 3:17
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الحج وما يتعلق به.
رقم الفتوى: ( 3342)
الموضوع:
التصرف فى الأضحية.
المفتى:
فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. 11/10/1948 م
المبادئ :
يجوز أن يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر منها.
سُئل :
عن كيفية التصرف فى الأضحية شرعا.
أجاب :
رفع الينا سؤال عن كيفية التصرف فى الأضحية والجواب أنه يجوز عند الأئمة الأربعة أن يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر منها. وأفضل عند الحنفية أن يتخذ الثلث ضيافة لأقرابائه وأصدقائه ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث، ويندب لمن كان له عيال يحتاجون إلى التوسعة ألا يتصدق منها إلى غيرهم لأن أنفاقه عليهم صدقة. والأفضل عند الحنابلة أن يجعل أضحيته أثلاثا كما تقدم وعند الشافعية أن يتصدق بها كلها ودون ذلك عنهم فى الفضل أن يأكل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدى ثلثها. والأفضل عند المالكية أن يجمع بين الأكل منها والتصدق والاهداء بدون تحديد بالثلث ولا غيره وأوجب الشافعية وابن حزم التصدق ببعض الأضحية ولو قليلا والله أعلم.