من طرف فريق العمل الإثنين 6 يناير 2014 - 2:29
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الزكاة وما يتعلق بها.
رقم الفتوى ( 1146 )
الموضوع :
الضريبة والزكاة وفوائد البنك وقروضه
المفتى:
فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق 18 ربيع الأول 1400 هجرية.
المبادئ :
1 - الزكاة تجب فيما فضل عن حاجة المسلم ومن يعوله متى بلغ هذا الفائض نصابا، وهو ما يساوى ( 85 ) جراما من الذهب مع حولان الحول عليه، وأن تكون ذمته بريئة من الديون التى للعباد.
2- مقدار الزكاة من النقود ربع العشر 2.5 % فى المائة وتصرف للأصناف المبينة فى قوله تعالى { إنما الصدقات } الآية.
3- الضرائب تقررها الدولة على أفراد الشعب لاستخدامها فى خدمة أفراد المجتمع، وهى حق لولى الأمر المسلم شرعا.
4- لا تداخل بين الزكاة والضرائب، ولكل أساسه ودوره ومصارفه ، ولا يغنى أحدهما عن الآخر.
5- يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذى تجب فيه الزكاة باعتبارها دينا وجب فى ذمة صاحب المال للدولة لا من القدر الخارج زكاة.
6- الربا بقسميه. ربا النسيئة وربا الزيادة. محرم فى الإسلام بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين.
7- القرض أو الاستدانة من البنوك أو المؤسسة التى تملكها الدولة مقابل فائدة محددة مقدما. قلت أو كثرت. تدخل هذه الفوائد المحددة فى ربا الزيادة المحرم شرعا.
8- يجب على الشخص التصدق بمثل هذه الفوائد التى تعامل بها بنية رفع هذا الإثم.
9- لا تعتبر هذه الصدقة من الزكاة المفروضة، بل هى تطييب لمال خبيث لحرمة الانتفاع به فى حاجته الخاصة، وله أن يخرجها على دفعات حسب استطاعته وظروفه.
10- للمسلم أن يخرج زكاة أمواله مقدما وعلى أقساط، بشرط النية المقارنة وقت إخراج كل مبلغ أنه من الزكاة.
11- لا يلزم إعلام المدفوع إليه أن ما دفعه من الزكاة، بل يكره لما فيه من إذلاله والإساءة إليه.
12- ما يدفعه الشخص لوالدته لا يحتسب من الزكاة شرعا.
سُئل :
بالطلب المقدم من السيد / م ع س - الذى يلتمس فيه بيان الحكم الشرعى فيما يلى :
1- إن السائل أثث شقته التى يستأجرها ثم أجرها مفروشة، وأنه يدفع عنها ضرائب دفاع وأمن وغيره ما يعادل 19 ، 85 % فى المائة من قيمة كل الإيجار للشقة المفروشة إلى جانب 25 % فى المائة من قيمة الإيجار الأصلى يدفعه للمالك بالإضافة إلى ضريبة الإيراد العام. فهل يمكن اعتبار هذه الضريبة من الزكاة.
2- إنه يملك نصف بيت عبارة عن شقق ودكاكين وجراج، وكلها مؤجرة إيجارا عاديا، ويحصل إيجارها وتخصم المصاريف ويوزع الصافى بنسبة نصيب كل من فى البيت هو وإخوته. وتحصل الحكومة ضريبة عقارات ودفاع وأمن إلى جانب ضريبة الإيراد العام. فهل تعتبر هذه الضريبة من الزكاة.
3- إن السائل حصل من مؤسسة التعاون الإسكانى التى تملكها الدولة 100 % فى المائة على قرض بفائدة 3 % فى المائة على عشرين سنة. ودفعت أقساط الدين والفائدة لمدة ثلاث سنوات، ثم سدد كل باقى الدين بفائدة 3 % فى المائة فهل هذا ربا وكيف يمكن الكفارة عنه.
4- إنه استدان من بنك مصر مبلغ ألفى جنيه بفائدة 8 % فى المائة وسدد الدين المذكور وفوائده فى خلال ثلاث سنوات. وهذا البنك ملك للدولة. فهل يعتبر هذا ربا وكيف يمكن الكفارة عنه وهل يمكن الحج من صافى إيرادات هذا البيت.
5- إنه يخصص لبعض العائلات مبالغ شهرية يدفعها لهم، لأنهم فى مسيس الحاجة إليها، كما يخرج فى بعض المناسبات نقودا، ويقرر فى نفسه أن ذلك من الزكاة المفروضة دون أن يعلن ذلك لمن يعطيه منها فهل هى فعلا من الزكاة.
أجاب :
عن السؤالين الأول والثانى الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة. تجب فى مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعا. وقد تكرر الأمر بها فى القرآن الكريم غير مرة، وجاءت السنة الشريفة مبينة لمقدارها فى أنواع المال المختلفة. وهى باب عظيم من أبواب التكافل الاجتماعى تطهرا للأموال وتزكية للنفوس. وإعانة للمحتاجين قال الله تعالى { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } التوبة 103 ، وقال جل شأنه { وفى أموالهم حق للسائل والمحروم } الذاريات 19 ، وتصرف الزكاة للأصناف المبينة فى قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله } التوبة 60 ، ولقد حارب الخليفة الأول أبو بكر الصديق المرتدين حينما منعوا الزكاة وقال والله لو منعونى عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى يؤدونه ولولى الأمر فى المسلمين جباية الزكاة وإخراجها فى مصارفها المحددة فى هذه الآية الكريمة. أما الضرائب فإن الدولة تقررها على أفراد الشعب لاستخدامها فيما تؤديه من مهام إدارية ودفاعية ولإنشاء المستشفيات وغيرها من المنشئات العامة التى تقوم بها الدولة لخدمة أفراد المجتمع. وفرض الضرائب حق لولى الأمر المسلم تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية باعتبار أنه المنوط به القيام على مصالح الأمة التى تستلزم نفقات لا مورد لها إلا تلك الضرائب. ومن هذا يظهر أنه لا تداخل بين الزكاة والضرائب وأن لكل أساسه ودوره ومصارفه، فلا تغنى الزكاة عن الضرائب ولا الضرائب عن الزكاة. لاسيما فى هذا العصر الذى كثرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها. ومن ثم يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذى تجب فيه الزكاة باعتبارها دينا وجب فى ذمة صاحب المال للدولة والزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال نصابا محددا. ومن شروط وجوبها براءة الذمة من ديون العباد، وعلى هذا يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذى تجب فيه الزكاة لا من القدر الخارج زكاة. وعن السؤالين الثالث والرابع يقول الله سبحانه وتعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة } آل عمران 130 ، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال ( الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل ، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. فمن زاد أو استزاد فهو ربا ) وأجمع المسلمون على تحريم الربا. ومن هذا يظهر أن الربا بقسميه، ربا النسيئة وربا الزيادة محرم فى الإسلام بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين. ولما كان القرض أو الاستدانة من البنوك أو المؤسسة التى تملكها الدولة مقابل فائدة محددة مقدما مثل 3 % فى المائة أو 8 % فى المائة هو قرض بفائدة، ومن ثم تدخل هذه الفوائد المحددة فى ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى تلك النصوص الشرعية لما كان ذلك يكون اقتراض السائل من مؤسسة التعاون الإسكانى ومن بنك ناصر بالفائدة المذكورة داخلا فى نطاق ربا الزيادة المحرم شرعا. وإذ كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن الاقتراض كان بفائدة اعتبرت من باب الربا شرعا. فإن على السائل أن يتصدق بمثل هذه الفوائد التى تعامل بها بنية رفع هذا الإثم والتوبة إلى الله والندم على الوقوع فى هذا الإثم الكبير. يقول الله تعالى { وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } البقرة 279 ، ولا تعتبر هذه الصدقة من الزكاة المفروضة ، بل هى تطهير لمال خبيت انتنفع به فى حاجته الخاصة. وله أن يخرجها على دفعات حسب استطاعته وظروفه. وعن السؤال الخامس أن للمسلم أن يخرج زكاة أمواله مقدما وعلى أقساط بشرط النية المقارنة وقت إخراج كل مبلغ أنه من الزكاة، ولا يلزمه إعلام المدفوع إليه أن ما دفعه من الزكاة، بل إن هذا مكروه لما فيه من إذلاله والإساءة إليه. وما يدفعه السائل لوالدته لا يحتسب من الزكاة شرعا - هذا والزكاة إنما تجب فيما فضل عن حاجة المسلم ومن يعوله متى بلغ هذا الفائض نصابا، وهو ما يساوى قيمة ( 85 ) جراما من الذهب، ويكون قد مضى عليه حول كامل، وأن تكون ذمته بريئة من الديون التى للعباد، ومقدار الزكاة من النقود ربع العشر ( 2.5 % فى المائة ) ومما يذكر يعلم الجواب عما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم..