بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم رقم الفتوى : (201) الموضوع: قصد الاضرار بالزوجة مانع من الطاعة. المفتى: فضيلة الشيخ محمد عبده. 19 شوال 1322 هجرية. المبادئ : 1- إذا أوفى الزوج زوجته معجل صداقها وكان أمينا عليها ولا يقصد بنقلها إلحاق الضرر بها كان له نقلها حيث يقيم. 2- إذا امتنعت الزوجة من الانتقال فى هذه الحالة تعد ناشزة لا نفقة لها عليه ولا كسوة. سُئل : رجل تزوج بامرأة فى إحدى البلدان وأراد أن ينتقل بها إلى مصر لضرورة معيشتة وأبت زوجته أن تسافر معه فهل تجبر على مرافقته وهل إذا امتنعت يسقط حقها فى النفقة. أجاب : متى كان هذا الزوج قد أوفاها بالمعجل وكان مأمونا عليها ولا يقصد بنقلها مضارة كان له نقلها من ذلك البلد إلى المصر المذكور حيث كانت المسافة أقل من مسافة القصر وإذا امتنعت من ذلك الانتقال تعد ناشزة لا نفقة لها عليه ولا كسوة واللّه أعلم.
رقم الفتوى : (202) الموضوع: هل ينفذ حكم الطاعة على زوجة مسيحية أسلمت. المفتى: فضيلة الشيخ محمد بخيت. 16 شعبان 1333 هجرية. المبادئ : 1- صدور حكم بالطاعة لزوج مسيحى على زوجته المسيحية التى أسلمت لا ينفذ لوجود المانع الشرعى من ذلك. 2- إسلامها يقتضى عرض الإسلام عليه فإن أسلم فهى زوجته وتجب عليها طاعته. وإن أبى ذلك فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة. سُئل : شخص مسيحى الديانة حصل على حكم طاعة ضد زوجته المسيحية التى رغبت فى اعتناق الدين الإسلامى. فهل تجبر على الدخول فى طاعة زوجها المذكور. أجاب : اطلعنا على مكاتبة عزتكم الواردة لنا بتاريخ 19 يونية سنة 1915 وعلى كتاب وزارة الداخلية والأوراق المرفقة معه المختصة بالحكم الطالب تنفيذه م ج بإجبار زوجته ر. بنت ع. التى ترغب إعتناق الدين الإسلامى على الدخول فى الطاعة. ونفيد أن ر. المذكورة متى اعتنقت الدين الإسلامى كان الحكم الشرعى أن الإسلام يعرض على زوجها فإن أسلم فهى زوجته وحينئذ يجب عليها طاعته ويكون لهما معا ما للمسلمين وعليهما ما على المسلمين من الأحكام الشرعية وإن لم يسلم الزوج المذكور بعد العرض عليه فرق القاضى الشرعى بينهما وعلى كل حال فلا وجه لتنفيذ الحكم المذكور إذا اعتنقت ر. المذكورة الإسلام أما إذا لم تعتنق الدين الإسلامى فيتبع فى تنفيذه ما تقضى به اللوائح المختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المجالس الملية للبطركخانات.
رقم الفتوى : (203) الموضوع: نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية مع قدرتها على البقاء. المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.10 جمادى الآخرة 1352 هجرية. المبادئ : الزوجة متى استوفت معجل صداقها وكان منزل الزوج شرعيا فلا حق لها فى الانتقال منه بغير إذن زوجها وتعتبر ناشزة بانتقالها بغير إذنه ولا نفقة لها مادامت على نشوزها. سُئل : تزوج رجل بزوجة ومكث معها مدة وأصيبت فى منزله بمرض الشلل وقد كان قائما بالواجب عليه نحوها من إحضار الأطباء والدواء. ثم نقلتها أختها إلى منزلها بغير إذن الزوج وقرر الأطباء أنها لا تستطيع القيام مع صعوبة الجلوس. وأن الشلل بعيد عن القلب واللسان وأنه يمكنها الانتقال إلى بيت الزوج بمثل عربة. وأن الزوج طلبها للانتقال إلى منزله فامتنعت. فهل عليها أن تطيع زوجها والحالة هذه وإذا لم تطعه والحالة هذه هل تسقط نفقتها للنشوز. أجاب : نفيد بأنه متى كانت الزوجة قد استوفت معجل صداقها وكان منزل الزوج مسكنا شرعيا تأمن فيه على نفسها ومالها فلا حق لها فى الانتقال من منزله بغير إذنه ووجب عليها العودة إليه وتعتبر ناشزة بانتقالها من المنزل بغير إذنه فلا نفقة لها مادامت على نشوزها. هذا هو المأخوذ من كلام الفقهاء يراجع ما نقله صاحب الدر عن الخانية فى نفقة المريضة التى انتقلت لدار أبيها وما علقه ابن عابدين فى رد المحتار والشيخ الرافعى فى تقريره على هذا الموضوع. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. واللّه تعالى أعلم.
رقم الفتوى : (204) الموضوع: لا تجبر الزوجة على توكيل زوجها فى حقوقها. المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 13 شعبان 1359 هجرية. المبادئ : 1- لا يجب على الزوجة توكيل زوجها فى التصرف فى مالها وامتناعها من توكيلها إياه ليس بمعصية. 2- لها أن تباشر شئونها بنفسها أو بواسطة من تشاء ولو كان غير الزوج. 3- ليس للزوج التصرف فى مال زوجته بغير إذنها صراحة أو دلالة. 4- ليس للزوجة الخروج بغير إذن زوجها لحق لها أو عليها. سُئل : من محمد توفيق قال أنا رجل متزوج من امرأتى من مدة طويلة ولنا أولاد ولى مال ولها مال وأنا المتسبب فى مالها وقد صار ملكها باسمها وأنا أتصرف فيه وأديره كيف شئت وطلبت منها توكيلى على مالها منعا لذهابها إلى المحاكم وغيرها فامتنعت وقالت لى لا يمكن أن أوكل أحدا فالزمان غير مضمون. فهل يعد هذا معصية منها إلى فتكدرت من هذا الوقت وغيرت معاملتى معها فكانت تعاملنى بالمعروف وأعاملها بعكسه فلا أستشيرها فى شىء ولا أتكلم معها طبيعيا وإذا سألتنى فى شىء فلا أريحها فى الجواب وأقول لها لا تسألينى عن شىء. ومالها الذى فى يدى هل يجوز لى أن أتصرف فى إيراده بدون سماحها ومعاملتى لها هذه نتيجة عدم ثقتها بى فى مسألة التوكيل. فهل هذا حرام أم لا فأرجو التكرم بإفادتى لأكون على بينة من أمرى. أجاب : اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن توكيل الزوجة لزوجها فى التصرف فى مالها ليس من الحقوق الواجبة عليها. فلها أن تباشر شئونها بنفسها أو بواسطة من تشاء ولو كان غير الزوج. فإذا امتنعت عن توكيله لا يكون امتناعها معصية. وليس له أن يتصرف فى مالها بغير إذنها صراحة أو دلالة لكن هل للزوجة أن تخرج من منزل زوجها بغير إذنه لحق لها على آخر أو لحق لأحد عليها. ظاهر كلام بعض الفقهاء أنها تخرج لذلك بغير إذن الزوج مطلقا. واستظهر صاحب البحر أن هذا محمول على المرأة التى لم تكن مخدرة لأنه لا يقبل منها التوكيل عند أبى حنيفة بغير رضاء الخصم أما المخدرة التى لها التوكيل عنده فليس لها أن تخرج بغير إذن الزوج لقبول التوكيل عنها بغير رضاء الخصم وعلى ما استظهره صاحب البحر لا يكون للزوجة الآن الخروج بغير إذن زوجها لحق ما لها أو عليها مطلقا لأن العمل الآن على مذهب من يجيز التوكيل فى الخصومة مطلقا بغير رضاء الخصم. وهذا ما ينبغى التعويل عليه فى هذا الزمن. فلا تخرج المرأة لحق ما لها أو عليها إلا بإذن زوجها ولها أن توكل من تثق به وتطمئن إليه فيما يحتاج إلى الخروج من التصرفات سواء أكان من توكله هو الزوج أم غيره. وخلاصة ما ذكر أنه لا يجب على الزوجة توكيل زوجها فى التصرف فى مالها فلا يكون امتناعها عن توكيلها إياه معصية ولها الخروج لحق لها أو عليها مطلقا على ما هو ظاهر كلام بعض الفقهاء. وليس لها الخروج لذلك الآن مطلقا بغير إذنه على ما استظهره صاحب البحر. وهو الذى ينبغى التعويل عليه الآن. هذا ويجب على الزوج أن يعاشر زوجته ويعاملها بالمعروف فلا يسىء معاملتها ولا يضارها فإذا عاملها بغير المعروف أو ضارها كان ذلك منافيا لما أمر اللّه تعالى به فى قوله { وعاشروهن بالمعروف } النساء 19 ، وكان ذلك تعديا لحدود اللّه. وقد قال تعالى { ومن يتعد حدود اللّه فأولئك هم الظالمون } البقرة 229 ، وينبغى للزوجين العاقلين أن يديرا شئونهما بطريق الحكمة واللطف حتى يقيما حدود اللّه ويصلح أمرهما ويدوم بينهما ما جعله اللّه بين الزوجين من المودة والرحمة. وذلك إنما يكون بإيثار كل منهما مرضاة اللّه تعالى على مرضاة نفسه ومحبته تعالى على محبة نفسه وذلك هو الخير كله والسعادة فى الدنيا والآخرة. واللّه سبحانه وتعالى هو ولى التوفيق والهادى إلى سواء السبيل.
رقم الفتوى : (205) الموضوع: عدم اشتراط ملكية المنقولات فى وجوب الطاعة. المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 19 صفر 1362 هجرية. المبادئ : لا يلزم أن يكون مسكن الطاعة وما به من أدوات ملكا للزوج ويكفى أن يكون له حق الانتفاع به بسبب مشروع من إجارة وإعارة وغير ذلك. سُئل : أعد زوج مسكنا شرعيا لزوجته بأدوات ليست ملكا للزوج ولا للزوجة المعد لها المسكن بل هى أدوات يملكها آخر بموجب قوائم وفواتير ووثائق تبيح لهذا الزوج المعد الانتفاع بها. فهل تتحقق شرعية المسكن بمجرد وجود الأدوات فى حد ذاتها ولو لم تكن ملكا للزوج المعد أم لابد أن تكون ملكا لهذا الزوج الذى يعد المسكن الشرعى. أجاب : اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المأخوذ من كلام الفقهاء أن المسكن الذى يجب أن يعده الزوج لزوجته لا يلزم أن يكون مملوكا له بل المراد منه أن يكون له حق الانتفاع به بسبب مشروع من إجارة وإعارة ونحو ذلك والظاهر أن الأدوات التى يكون المسكن بها شرعيا لا يلزم فيها أيضا أن تكون ملكا للزوج بل اللازم أن يكون له حق الانتفاع بها بسبب مشروع كذلك وعلى هذا تتحقق شرعية المسكن بوجود الأدوات فيه ولو لم تكن ملكا للزوج المعد للمسكن هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر واللّه تعالى أعلم.
رقم الفتوى : (206) الموضوع: لا طاعة للزوج فى معصية. المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 24 رجب 1362 هجرية. المبادئ : 1- طاعة الزوجة لزوجها واجبة بل هى أوجب من طاعتها لوالديها كما تدل على ذلك النصوص الشرعية. 2- إذا أمر الزوج زوجته بما نهى اللّه عنه فلا تجب عليها طاعته لأنه لا يغنى عنها من اللّه شيئا وعليها أن تتحمل أذاه وتصبر على ذلك فى سبيل رضاء اللّه حتى يعود إلى ما أمر به اللّه سبحانه وتعالى. سُئل : من ز م إ قالت السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته وبعد سأشرح لكم قصتى بالتفصيل وأرجو هدايتى إلى الطريق المستقيم ولدت فى بيت دينى وكان أبى أحد رجال الدين البارزين وكان جدى أكبر رجل دينى فى مصر وتوفيا قبل أن أبلغ مبلغ النساء. كنت أعيش مع والدتى وأخوتى وتبعا للظروف كنت ألبس الملابس القصيرة وكنت أخرج بالكم النصفى ومن غير جورب وكنت أضع على وجهى بعض الأحمر الخفيف ومع ذلك كنت أؤدى فروض الصلاة وكنت أخرج دائما مع أخى ووالدتى وأعجب ابن خالتى بى فتزوجنى لحسن أخلاقى وكان فرحا بى معجبا يمدحنى فى كل وقت لما أنا عليه من جمال الخلق والخلق ولكنه كان ينصحنى بلبس الجورب والكم والطويل لكى أستر ما أمرنا اللّه بستره وأحضر لى الكتب الدينية التى تحض على ذلك ولما كنت قد ورثت حب التدين عن والدى فقد أطعته بل زدت على ذلك وأخذت ألبس إيشارب وهو أشبه بالمنديل الملون فوق رأسى وعصبه من تحت الذقن وهى طريقة تتبعها القرويات لكى يخفين شعر الرأس والعنق وذلك ابتغاء مرضاة الله فسر زوجى بذلك فى مبدأ الأمر ولكنه رجع فطالبنى بأن أتزين وأتعطر وألبس له الفساتين التى تكشف عن الساقين والذراعين وأن أصفف شعرى فى أشكال بديعة كما كنت أفعل سابقا ولما كان ذلك متعذرا لأن زوجى يسكن مع والديه وأخوته وأحدهما فى السادسة عشرة والثانى فى الواحدة والعشرين وذلك لأن ظروف زوجى لا تساعده على السكن وحده وقد بينت له أن ذلك غير متيسر لأننى لا أستطيع أن أمنع أحدا منهم من دخول حجرة أخيه فى أى وقت خصوصا وأن لى أطفالا صغارا ومطالبهم تجعلنى لا أستطيع أن أتعبد بحجرة خاصة لذلك فأنا ألبس فى المنزل غطاء الرأس الذى وصفته وجلبابا طويلا يغطى إلى آخر الكعبين وأظل به طول النهار وبعضا من الليل وحين يرانى زوجى بهذه الحال يثور ويغضب ويقول إنه لا يسمح لى بهذا اللبس الذى أشبه فيه بالغسالة أو كجدته العجوز ولست أقول إنه يظلمنى بهذا التشبيه ولكن والحق أصحبت فتاة غريبة جدا عن تلك الفتاة التى كنتها والتى أعجب بها وتزوجها لأن عدم التزين وهذه الملابس التى ألبسها جعلتنى أشبه بالفلاحات وحتى حين أراه غاضبا وألبس بدل القميص فستانا قصيرا وشراب وجاكت لا يرضى بذلك وأنا متأكدة أنه لو رآنى قبل الزواج لما تزوجنى وقد تطورت الحالة فى الشهور الأخيرة فأخذ يشتمنى ويلعننى فى كل وقت ويقول إنه غير راض عنى أبدا وأننى ملعونة من اللّه ومن الملائكة ومن كل شىء إلا إذا أطعته وأقلعت عن هذا الملبس ولبست ما كنت ألبس يوم تزوجنى لأنه تزوجنى ليصون نفسه من الزلل وأنه الآن فى عنفوان شبابه وهو يرى فى الخارج من المغريات كثيرا فإذا أنا لم ألبس له وأتزين كما كنت فيما مضى سيضطر أن يمتع نفسه بطريقة أخرى وأنه إذا زل فذنبه واقع على لأننى لا أطيعه وأمتعه كما يريد ولما قلت له إنى أخاف عقاب اللّه إذا أبديت زينتى ولبست الملابس التى تبدى بعض أجزاء الجسم قال لى أنه سيحمل الذنب وحده لأنه هو الذى أمرنى وما أنا إلا مأمورة فلا عقاب على لأن اللّه يأمرنا بطاعة أزواجنا وقد قال الرسول فى ذلك - لو كان السجود لغير اللّه لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها - والآن الحالة بيننا على أشدها وقد هددنى بأن يحلف بالطلاق أنى لا ألبس هذه الملابس والآن أنا فى حيرة لا أدرى معها إن كنت على صواب أم على خطأ فى مخالفته خصوصا وأنه يطلب منى حين حضور أحد من أقاربنا أو حين الخروج للنزهة عدم لبس شىء على رأسى وعدم لبس جوارب وأكمام طويلة وهو لا يطلب منى ذلك دائما وإنما فى بعض الأحيان فارفض خوفا من اللّه فيقول إنه يجب أن أكون على أحسن حال وأنه يطلب منى طلبا معقولا فيجب أن أطيعه. والآن أنا فى أشد الحيرة هل أطيعه فى كل شىء طاعة عمياء أم أطيعه فى بعض النقط دون بعضها وهل إذا أطعته يكون لا ذنب على إن لى منه طفلة وطفلا وهو شاب مهذب مؤدب دين فأفتنى بما يرضى اللّه ورسوله هدانا اللّه وأياكم سواء السبيل. أجاب : اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يحرم على السائلة أن تخرج بالحالة المنوه عنها فى السؤال كما يحرم عليها إبداء زينتها المذكورة لأخوى زوجها فقد قال اللّه تعالى فى كتابه العزيز فى سورة النور { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى اللّه جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون } النور 31 ، وأولوا الأربة من الرجال (هم الذين لا حاجة لهم إلى النساء من الشيوخ الطاعنين فى السن ونحوهم والخمر فى قوله تعالى { وليضربن بخمرهن } جمع خمار وهى المقنعة التى تلقيها المرأة على رأسها والجيب - الطوق - وهو فتح فى أعلى القميص يبدو منه بعض الجسد وليس المراد منه الجيب المعروف الآن والمراد بهذه الجملة من الآية الكريمة أمر النساء بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن حتى لا يرى منها شىء - وإذا كان هذا (أى الخروج وإبداء الزينة كما جاء بالسؤال) حراما ومعصية فإذا أمرها زوجها به كانت إطاعته محرمة فإنه أمر بمعصية وقد قال النبى صلى اله عليه وسلم ( لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ) ومما يناسب ذكره هنا ما قاله الألوسى فى تفسير الآية الكريمة المذكورة قال رحمه اللّه (ثم اعلم أن عندى مما يلحق بالزينة المنهى عن إبدائها ما يلبسه أكثر مترفات النساء فى زماننا فوق ثيابهن ويتسترن به إذا خرجن من بيوتهن وهو غطاء منسوج من حرير ذى عدة الوان وفيه من النقوش الذهبية أو القطنية ما يبهر العيون وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم من الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قلة الغيرة قد عمت البلوى بذلك ومثله ما عمت به البلوى أيضا من عدم احجتاب أكثر النساء من اخوان بعولتهن وعدم مبالاة بعولتهن بذلك وكثيرا ما يأمرونهن به وقد تحتجب المرأة منهم بعد الدخول أياما إلى أن يعطوها شيئا من الحلى ونحوه فتبدوا لهم ولا تحتجب منهم بعد. وكل ذلك مما لم يأذن به اللّه تعالى ورسوله صلى اللّه عليه وسلم. وأمثال ذلك كثير ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم انتهى - هذا وطاعة الزوجة لزوجها وإن كانت واجبة بل هى أوجب من طاعتها لأبويها كما دلت على ذلك النصوص الشرعية التى منها قوله عليه الصلاة والسلام (لو كنت آمر أحدا أن يسجد لغير اللّه لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذى نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها ولو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه) فهى أى طاعة الزوجة لزوجها فيما له من حقوق عليها وليس من الحقوق إبداء زينتها لمن لا يحل له النظر إليه . هذا وعليك أن تتقى اللّه وتتحملى أذى زوجك وتصبرى على ذلك فى سبيل رضاء اللّه عنك وليكن نصب عينيك قوله تعالى { ومن يتق اللّه يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه } الطلاق 2 ، 3 ، وقوله تعالى { ومن يتق اللّه يجعل له من أمره يسرا } الطلاق 4 ، وقوله تعالى { إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب } الزمر 10 ، واحذرى أن تطيعى زوجك فيما يأمرك به مما نهى اللّه عنه وحرمه إرضاء له فإنه لا يغنى عنك من اللّه شيئا. ففى حديث عائشة أم المؤمنين رضى اللّه عنها الذى بعثت به إلى معاوية (من أرضى اللّه بسخط الناس رضى اللّه عنه ومن أرضى الناس بسخط اللّه لم يغنوا عنه من اللّه شيئا) وانتهزى فرصة صفو زوجك وانصحى له أن يكون معك فى طاعة اللّه واجتناب معاصيه وليكن ذلك منك بالحكمة وحسن التصرف ولين القول واذكرى له أنه بأمره لك بما جاء فى كتابك إنما يأمرك بالمنكر وليس هذا من شأن المؤمنين بل هذا شأن المنافقين كما قال اللّه تعالى فى سورة التوبة { المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا اللّه فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد اللّه المنافقين والمنافقات والكفار نار جنهم خالدين فيها هى حسبهم ولعنهم اللّه ولهم عذاب مقيم } التوبة 67 ، 68 ، أعاذ اللّه زوجك من النفاق ووقاه شر المنافقين ووفقه إلى أن يكون من المؤمنين الذين ذكرهم اللّه فى قوله فى هذه السورة { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون اللّه ورسوله أولئك سيرحمهم اللّه إن اللّه عزيز حكيم. وعد اللّه المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من اللّه أكبر ذلك هو الفوز العظيم } التوبة 71 ، 72 ، فإذا ذكرت له هذا وكان مهذبا مثقفا وذا دين كما جاء بكتابك لم يرض لنفسه إلا أن يكون من المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأسأل اللّه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه وأن يجعل بينك وبين زوجك من الألفة والمودة والرحمة ما به تقيمان حدود اللّه تعالى وأن يصلح لكما شأنكما وأن يسعدكما وذريتكما فى الدنيا والآخرة إنه سميع الدعاء وهو ولينا ونعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.
رقم الفتوى : (207) الموضوع: سفر الزوجة مع زوجها. المفتى: فضيلة الشيخ بكرى الصدفى. 2 شعبان 1331 هجرية. المبادئ : 1- لا يجوز السفر بالزوجة مطلقا إلا برضاها لفسادالزمان. 2- ما جاء من أن له السفر بها بغير رضاها إذا أوفاها معجل صداقها مردود عليه بأن هذا كان فى زمانهم أما فى زماننا فلا. سُئل : تزوج شخص بإحدى المصريات وعقد عليها بمصر. فهل له أن يجبرها على أن تتوجه معه إلى بلاد اليمن أو ليس للزوج أن ينقل زوجته مسافة قصر إلا برضاها. أجاب : اختلف الإفتاء فى جواز السفر بالزوجة من بلدها التى حصل العقد فيها والذى عليه فتوى المتأخرين أنه لا يجوز السفر بها مطلقا بلا رضاها لفساد الزمان. ففى تنقيح الحامدية بعد كلام ما نصه أقول ما ذكره المؤلف من أن له السفر إذا أوفاها المعجل هو ظاهر الرواية وفى جامع الفصولين أن الفتوى عليه لكن فى البحر أنه أفتى الفقيه أبو القاسم الصغار والفقيه أبو الليث بأنه لا يسافر بها مطلقا بلا رضاها لفساد الزمان وفى المختار أن عليه الفتوى وفى المحيط أنه المختار وفى الولواجية أن قول ظاهر الرواية كان فى زمانهم أما فى زماننا فلا. قال صاحب المجمع فى شرحه وبه يفتى. ثم قال فى البحر فقد اختلف الإفتاء والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل واختاره كثير من مشايخنا وعليه عمل القضاة فى زماننا كما فى أنفع الوسائل انتهى. واللّه تعالى أعلم.
رقم الفتوى : (867) الموضوع: لا تسافر الزوجة إلى الخارج إلا بموافقة زوجها. المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر. 5 ربيع ثان 1392 هجرية المبادئ : لا يحل للزوجة شرعا أن تسافر إلا بموافقة الزوج على هذا السفر. سُئل : طلبت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية الإفادة عما إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية تقضى بموافقة الزوج على سفر زوجته إلى الخارج من عدمه. أجاب : نفيد بأن الشريعة الإسلامية قد رتبت لكل من الزوجين حقوقا على الآخر، فجعلت للزوج على الزوجة حقوقا منها أن تقيم معه فى منزل الزوجية حتى تتحقق أغراض الزواج من سكن ومودة وإنجاب للأولاد والعناية بهم وتنشئتهم تنشئة مثالية، وتوفير وسائل الراحة فى البيت لينعم أفراد الأسرة جميعا ، ومن حقه عليها ألا تخرج من منزل الزوجية إلا بإذنه، وله أن يمنعها من الخروج إلا لحاجة تقضى بها الشريعة أو العرف العف النزيه. وقد دل على ذلك الكتاب فقال تعالى { وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } الأحزاب 33 ، كما دل على ذلك ما جاء بالسنة أيضا. فعن أنس - جاءت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد فهل يكون لنا من عمل ندرك به المجاهدين فقال عليه الصلاة والسلام - من قعدت منكن فى بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين فى سبيل الله - ومن حقه عليها منعها من السفر وحدها أو مع غير محرم لها ولو كان ابن عمها أو ابن خالها، ولو كان هذا السفر لغرض دينى كأداء فرض الحج. وقد جاءت السنة بهذا المنع. فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى رحم محرم عليها ). متفق عليه. ومسافة السفر الشرعية تقدر بحوالى 90 كيلو مترا. وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذى رحم محرم فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتى حاجة وإنى كتبت فى غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك ) متفق عليه وليس مقصود الشارع من ذلك حبس الزوجة والتضييق عليها والإساءة إلى سمعتها، وإنما المقصود هو حماية الأسرة والمحافظة على كيانها، وربط أواصر المحبة بين أفرادها حتى تستمر العشرة بين الزوجين على وجه حسن، وتؤتى الزوجية ثمراتها التى يريدها الشرع، ويتطلبها الاجتماع، ويبقى السكن والمودة بين الزوجين. ومن ذلك يبين أنه لا يحل للزوجة شرعا أن تسافر إلا بموفقة الزوج على هذا السفر. والله أعلم.
رقم الفتوى : (868) الموضوع: امتناع الزوجة عن فراش زوجها غير جائز. المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر. 24 رمضان 1398 هجرية. المبادئ : تأثم الزوجة شرعا بعدم طاعة زوجها فيما يتعلق بمعاشرتها جنسيا ما لم يكن فى ذلك معصية أو يكون لديها عذر. سُئل : بطلب الإفادة عن رأى الدين فى الزوجة التى ترفض طلب زوجها أن يجامعها، وليس عندها مانع شرعى ( دورة شهرية ) أو مرض. أجاب : لكل من الزوجين حقوق على الآخر، فمن حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه فى كل أمر من أمور الزوجية فيما ليس فيه معصية، فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) متفق عليه. وفى الحديث عن عبد الله بن أبى أوفى قال ( والذى نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها ولو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه ) ( القتب ما يوضع على ظهر البعير ) رواه أحمد وابن ماجه. وعلى هذا فامتناع الزوجة عن طاعة زوجها فيما ذكر بالسؤال غير جائز شرعا ، ما لم يكن لديها عذر يمنعها من إجابة طلبه، وتكون آثمة فى هذا الامتناع. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : (1194) الموضوع: نشوز الزوجة . المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.19 ذو القعدة 1398 هجرية. المبادئ : 1- نفقة الزوجة على زوجها مقابل قرارها فى منزل الزوجية وتفرغها لصالح الزوج. 2- إذا اشتغلت بعمل خارج منزل الزوجية دون إذنه ورضاه ولو كان ضروريا للمجتمع كانت مفوتة حقه فتسقط نفقتها. 3- لا يقدح هذا فى الحق المقرر لها فى العمل المشروع، لأن المشروعية لا تنافى المنع. سُئل : بالطلب المتضمن أن السائل تزوج بالسيدة / س م م سنة 1975 بعقد زواج رسمى، وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن، وكانت وقت زواجها به لا تعمل، ثم فوجىء بأنها التحقت بعمل بالتليفزيون فى مجال الإخراج فى 1/1/1971 بدون علمه ولا إذنه، وقد أبى عليها هذا العمل حيث لا حاجة بها إليه لأنه موسر، وطلب منها أن تترك عملها وتمتثل لمنزل الزوجية فرفضت ذلك. فأرسل لها إنذار على يد محضر بعد عملها بخمسة عشر يوما بأن تترك عملها بالتليفزيون وتمتثل لمنزل الزوجية وتحتبس فيه وإلا تعتبر ناشزا، ولا تستحق عليه نفقة ولا أى حق من الحقوق الشرعية. وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه الزوجة والحالة هذه تعتبر ناشزا وتسقط نفقتها بإصرارها على العمل وعدم امتثالها للاحتباس فى منزل الزوجية أم لا. أجاب : إن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الصحيح بشروط. منها احتباسها لحقه وتفريغها نفسها له، فقد جاء فى كتاب المبسوط للإمام السرخسى ج - 5 ص 180 فى افتتاح باب النفقة ما يلى (اعلم أن نفقة الغير تجب بأسباب منها الزوجية) ثم استطرد إلى أن قال فى ص 181 فى تعليل هذا (لأنها محبوسة لحق الزوج ومفرغة نفسها له، فتستوجب الكفاية عليه فى ماله، كالعامل على الصدقات لما فرغ نفسه لعلم المساكين استوجب كفايته فى مالهم، والقاضى لما فرغ نفسه لعمله للمسلمين استوجب الكفاية فى مالهم) وفى ص 185 (أن النفقة إنما تجب شيئا فشيئا) وفى ص 186 (وإذا تغيبت المرأة عن زوجها أو أبت أن تتحول معه إلى منزله أو إلى حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها فلا نفقة لها لأنها ناشزة ولا نفقة للناشزة، فإن الله تعالى أمر فى حق الناشزة بمنع حظها فى الصحبة بقوله تعالى { واهجروهن فى المضاجع } النساء 34 ، فذلك دليل على أن تمنع كفايتها فى النفقة بطريق الأولى - لأن الحظ فى الصحبة لهما وفى النفقة لها خاصة، ولأنها إنما تستوجب النفقة بتسليمها نفسها إلى الزوج وتفريغها نفسها لمصالحه، فإذا امتنعت من ذلك صارت ظالمة.لا وقد فوتت ما كان يجب لها باعتباره فلا نفقة لها) وفى البحر الرائق شرح كنز الرقائق فى باب النفقة ج - 4 ص 195 ذكر المجتبى - (وإذا سلمت نفسها بالنهار دون الليل أو على عكسه لا تستحق النفقة لأن التسليم ناقص، وقالوا له أن يمنع امرأته من الغزل، بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب، لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه) وفى حاشية منحة الخالق لابن عابدين على البحر الرائق ص 196 ج - 4 نقلا عن الشرنبلالية) أن للزوج أن يمنع زوجته من صوم النفل) وفى الدر المختار للحصكفى ج - 2 فى باب النفقة ص 999 (ولا نفقة لخارجة من بيته بغير حق وهى الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره) ولقد تابع علماء الشريعة المحدثون هذه النصوص السابقة. ففى كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية لقدرى باشا فى المادة 169. أن الزوجة المحترفة التى تكون خارج البيت نهارا وعند الزوج ليلا إذا منعها من الخروج فعصته فلا نفقة لها مادامت خارجة، وحول هذا المعنى جاء شرح الأحكام الشرعية للمرحوم الشيخ محمد زيد الإبيانى ج - 1 ص 237، ونظام النفقات فى الشريعة الإسلامية للمرحوم الشيخ أحمد إبراهيم ص 11، وأحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية للمرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف ص 109، وقد ذكر المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة فى كتابه أحكام الزواج فى الشريعة الإسلامية ص 292 - أنه إذا كانت الزوجة من المحترفات اللائى لا يقررن فى البيت فلا نفقة لها إذا طلب منها القرار فلم تجب طلبه وذلك لأن الاحتباس فى هذه الحالة ناقص فله طلبه كاملا. فإذا امتنعت فهى ناشزة. ولم يفرق العلماء فى هذا بين حرفة وأخرى، وإنما كان الحكم شاملا لسائر الأعمال التى تخرج بسببها المرأة من منزل الزوجية وتفوت بهذا الخروج حق زوجها وتصبح ناشزة، والنشوز فى النكاح كما جاء فى بدائع الصنائع ج - 4 ص 122 (أن تمنع نفسها من الزوج بغير حق خارجة من منزله بأن خرجت بغير إذنه وغابت أو سافرت) كما جاء فى الجزء الرابع من حاشية الشيخ البجيرمى على شرح المنهاج فى فقه الشافعية ص 112، ص 113 ما نصه تجب المؤن على صغير لا لصغيرة بالتمكين لا بالعقد قوله بالتمكين أى التام، وخرج به ما لو مكنته ليلا فقط أو فى دار مخصوصة فلا نفقة لها كما جاء فى كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر سيدى خليل فى فقه المالكية ص 188 (من موانع النفقة النشوز، ومنع الوطء والاستمتاع نشوز، والخروج بدون إذنه نشوز) وقال الأبهرى وغيره (أجمعوا على أن الناشز لا نفقة لها) وفى كتابى المغنى والشرح الكبير لابن قدامة الحنبلى ج - 8 ص 154 ما نصه (مسألة) قال وإذا سافرت زوجته بإذنه فلا نفقة لها ولا قسم أى سافرت فى حاجتها، لأن القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها فتسقط، وفى هذا تنبيه على سقوطهما إذا سافرت بغير إذنه. فإنه إذا سقط حقها من ذلك لعدم التمكين بأمر ليس فيه نشوز ولا معصية فلأن يسقط بالنشوز والمعصية أولى ولا يقدح هذا فى الحق المقرر للمرأة فى العمل المشروع وأن لها شخصيتها وذمتها المالية متى كانت بالغة عاقلة، لأن المشروعية لا تنافى المنع - إذ من المقرر شرعا أن للزوج أن يمنع زوجته من صلاة وصوم النوافل مع أنها عبادة مشروعة - وكما قرر فقهاء المذهب الحنفى أن الزوجة المحبوسة أو المغصوبة أو المسافرة للحج ولو مع محرم بدون إذن زوجها لا نفقة لها. مع أن الحج عبادة والحبس والغصب كرها عنها، فإذا سقطت نفقتها فى هذه الأحوال باعتبارها ناشزة وهى مكرهة فمن باب أولى تسقط نفقتها إذا كان فوات احتباسها بإرادتها بسبب خروجها للعمل أيا كان نوعه. ومن كل ما تقدم من النصوص، يظهر جليا أن نفقة الزوجة على زوجها مقابل قرارها فى منزل الزوجية وتفرغها لصالح الزوج، وأنها إذا اشتغلت بعمل خارج منزل الزوجية دون إذنه ورضاه ولو كان ذلك من الأعمال الضرورية للمجتمع كعمل القابلة والطبيبة كانت مفوتة حقه فيفوت حقها وتسقط نفقتها، لأن الحقوق المترتبة على العقد متقابلة. ومما تقدم يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : (1195) الموضوع: حق الزوج فى تأديب زوجته. المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 7 محرم 1399 هجرية. المبادئ : 1- لكل من الزوجين بمقتضى عقد الزواج حقوق على الآخر وكل منهما مأمور بالمحافظة على حق صاحبه. 2- من حق الزوج على زوجته منعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضى بها العرف العف النزيه، ومن واجبها الامتثال فى غير حالات الضرورة. 3- للزوج على زوجته ولاية التأديب. بالنصح والإرشاد، وبالزجر والنهر، وبالتهديد والوعيد. تبعا لحالة المخالفة وحالة الزوجة وتربيتها ومدى استعدادها. 4- أباح الشارع للزوج عند تماديها فى المخالفة أو إتيان ما لا ينبغى المخالفة فيه ضربها ضربا خفيفا غير مهين ولا مبرح. 5- الضرب المباح شرعا هو الذى لا يكسر عظما ولا يسيل دما ولا يشين عضوا، ولا يلجأ إلى هذا الضرب إلا مؤخرا. سُئل : بالطلب المتضمن أن السائل متزوج، وقد حدث خلاف بينه وبين زوجته بسبب خروجها من منزل الزوجية، وترددها على نزول البحر، ومن كثرة الخلافات بينهما اتهمته بأنه ضربها، وقدم والدها شكوى إلى شرطة رأس البر ضده عن هذا الضرب المزعوم وأحيلت القضية إلى النيابة ثم إلى المحكمة لمحاكمة السائل على هذا الصنيع. وقد عرضت الزوجة على الكشف الطبى فقرر لها علاجا لا يزيد عن العشرين يوما. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يحق له تأديب زوجته بضربها أم لا وإذا جاز له ذلك فما هى حدود الضرب المباح وهل إذا كان الضرب لهذا السبب المذكور بسؤاله يكون من باب التأديب أم لا مع الإحاطة بأنه لم يضرب زوجته إطلاقا، وإنما ادعى عليه ذلك من الزوجة ومن أسرتها. أجاب : لقد رتبت الشريعة الإسلامية الحنيفية السمحة على عقد الزواج حقوقا لكل من الزوجين على الآخر، وأمرت كلا منهما أن يحافظ على حق صاحبه حتى تصل الحياة الزوجية بينهما إلى أوج الكمال وتؤتى ثمارها الطيبة، ويتحقق الغرض الأسمى الذى من أجله شرع الله الزواج وهو السكن والمودة والتراحم بين الزوجين، ومن حق الزوج على زوجته أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضى بها العرف العف النزيه كزيارة أبويها أو قريب محرم لها، ومن واجبها الامتثال لمنعه إياها فى غير حالات الضرورة. وجعل الشارع الحكيم للزوج على زوجته ولاية التأديب على المخالفات التى تحدث منها بالنصح والإرشاد، وبالزجر والنهر، والتهديد والوعيد. وهذه أشياء تتبع حالة المخالفة شدة وضعفا، كما تتبع حالة الزوجة وتربيتها ومبلغ استعدادها لقبول النصح وعدم العود إلى ما يعكر صفو الحياة الزوجية. وقد أباح الشارع للزوج إذا تمادت زوجته فى المخالفة أو أتت شيئا لا ينبغى التهاون فيه أن يضربها ضربا خفيفا غير مهين ولا مبرح - وهذا الحق مقرر بقوله سبحانه وتعالى فى محكم كتابه فى سورة النساء { واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا } النساء 34 ، وقد قال القرطبى فى تفسير هذه الآية (أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم بالهجران، فإن لم ينجعا فالضرب، فإنه هو الذى يصلحها ويحملها على توفية حقه. والضرب فى هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذى لا يكسر عظما ولا يشين جارحة. وروى أحمد وأبو داود والنسائى أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما حق المرأة على الزوج) فقال (تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت) وعلى ذلك فإذا كانت زوجة السائل قد دأبت على الخروج من منزل الزوجية لغير زيارة أبويها دون إذنه، كما دأبت على نزول البحر دون إذن بل ومع نهيه إياها كما جاء بسؤاله، فإن له شرعا وبمقتضى الآية الكريمة ولاية تأديبها بالعقوبات التى حددتها تلك الآية، والمراد بالضرب المباح له شرعا بهذا النص كما قال المفسرون. هو الضرب الذى لا يكسر عظما ولا يسيل دما ولا يشين عضوا من الجسم، على أنه لا يلجأ الزوج إلى الضرب إلا مؤخرا كما أخره الله تعالى فى الترتيب فى هذه الآية، ولا خلاف فى هذا الحق على هذا الوجه بين الفقهاء، وإذا كان الضرب المنسوب للسائل بهذه المثابة فلا جناح عليه شرعا. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : (1197) الموضوع: طاعة الزوجة ونشوزها والاضرار بها فى القانون. المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 6 محرم 1400 هجرية. المبادئ : 1- امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون حق يوقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع. 2- لها حق الاعتراض على هذا بالطريق القانونى أمام المحكمة الابتدائية فى خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان، وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. 3- النشوز ليس من أسباب سقوط المهر والشبكة، ولم يتعرض لهذا القانون 44 لسنة 1979 وبقى حكمه وفقا لأرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة. 4- اعتبر القانون المذكور اقتران الزوج بأخرى بغير رضا الأولى إضرارا بها يبيح لها حق طلب التطليق عليه. سُئل : بالطلب المتضمن أن السائل قد عقد قرانه على الآنسة / أ ح ع بتاريخ 8/2/1979 وأنه لم يدخل ولم يختل بها، وقد رفض أهلها دخوله بها لأسباب لا يعرفها ، مع أنه جهز منزلا للزوجية وأخطر زوجته هذه بالدخول فى طاعته فيه وذلك بإنذار على يد محضر طبقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد، وحدد لها عشرة أيام وإلا تعتبر ناشزا وتسقط نفقتها تبعا لذلك، وتسلمت الزوجة هذا الإنذار فى 22/7/1979 وحتى الآن وبعد مرور أكثر من شهرين على هذا الإنذار الرسمى، لم تقم الزوجة بالدخول فى طاعته بمنزل الزوجية، أو الاعتراض على هذا الإنذار الرسمى أمام المحكمة الابتدائية كما ينص على ذلك القانون سالف الذكر. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع والإجابة عن الأسئلة الآتية : 1 - هل تعتبر زوجة السائل ناشزا بعد مرور العشرة أيام المحددة بالإنذار وهل لو أصبحت ناشزا يجوز له استرداد الشبكة والمهر وما هو السند القانونى فى ذلك وهل إذا أصرت الزوجة على عدم الدخول وأصبحت ناشزا فهل إذا تزوج السائل بزوجة غيرها يجوز للزوجة الأولى طلب الطلاق خلال سنة من تاريخ إخطارها بزواجه أم لا. أجاب : تنص الفقرة رقم 6 مكررا ثانيا من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على ما يأتى إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر وعليه أن يبين فى الإعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية فى خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم فى الميعاد وبناء على هذا النص فإنه عن الفقرة الأولى من السؤال الأول إذا كان الحال كما ورد بالطلب واستوفى الإنذار شروطه الموضوعية والشكلية قانونا تعتبر زوجة السائل ناشزا من اليوم التالى لانتهاء مدة الاعتراض سالف البيان. وعن الفقرة الثانية من ذات السؤال فإن المهر وجب بالعقد، وليس من أسباب سقوطه النشوز، والشبكة كذلك، وإنما قد تستحق الزوجة المهر كاملا إذا ثبت الدخول الحقيقى أو الخلوة الصحيحة بين الزوجين فى مدة الزوجية، أو يتنصف المهر إذا لم يثبت ذلك، والقانون المرقوم لم يتعرض لهذا، وبقى حكمه وفقا لأرجح الأقوال فى فقه المذهب الحنفى. وعن السؤال الثانى فإن هذا القانون فى الفقرة الثانية من المادة 6 مكرر قد نص على أنه (يعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها) وعلى هذا فمن حق زوجة السائل طلب التطليق عليه إذا تزوج بأخرى دون رضاها. هذا وليعلم السائل أن الأولى به السعى للصلح مع زوجته إما على الوفاق وإما على الفراق بدلا من إضاعة المال والوقت فى المحاكم دون طائل، امتثالا لقول الله تعالى { وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما } النساء 130 ، ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.