من طرف فريق العمل الجمعة 4 سبتمبر 2015 - 16:44
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام اعتناق الإسلام .
رقم الفتوى: ( 308 )
الموضوع:
صحة الإسلام لا تتوقف على اشهاره.
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 13 جمادى الأولى 1362 هجرية
المبادئ :
لا يشترط فى صحة الإسلام إشهاره أمام المحكمة.
سُئل :
امرأة مسلمة أحبت رجلا مسيحيا وأراد الزواج بها حلالا. فأسلم إسلاما صحيحا بقوله أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن سيدنا محمد رسول اللّه وأن سيدنا عيسى عبد اللّه ورسوله وأنى برىء من كل دين يخالف دين الإسلام، واختار لنفسه من الأسماء. محمد شحاته محمد المهدى. وبعد ذلك تزوجت هذه المرأة بهذا الرجل بعد أن عرفت أنه اعتنق الدين الإسلامى بأن قدم طلبا لمحكمة عابدين الشرعية لإشهار إسلامه وفعلا تم الزواج بتاريخ 24 فبراير سنة 1943 ودخل بها هذا الرجل وعاشرها معاشرة الأزواج وبتاريخ 20 أبريل سنة 1943 أشهر إسلامه رسميا أمام محكمة عابدين الشرعية بإشهاد رقم 895 سنة 1943 واستمرت الزوجية بينهما للآن. فهل معاشرة الزوجة المذكورة لزوجها قبل إشهار إسلامه رسميا صحيحة أم لا مع العلم أنه اعتنق الدين الإسلامى صحيحا. والإفادة عن صحة عقد الزواج الصادر قبل صدور إشهاد الإسلام. وهل يتوقف إسلام الشخص على صدور إشهاد الإسلام أم يعتبر مسلما بعد النطق بالشهادتين واتباع قواعد الإسلام.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به.
كان عقد الزواج المذكور صحيحا. لأن الإشهاد أمام المحكمة ليس بشرط فى صحة الإسلام.
وكانت معاشرة الزوج لزوجته قبل صدور الإشهاد المذكور حلالا.
وهذا إذا لم يكن هناك شىء آخر يمنع من هذا من هذا الزواج. واللّه أعلم.