من طرف فريق العمل الجمعة 4 سبتمبر 2015 - 13:17
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من احكام المقابر والجنائز وتكفين الموتى ونقلهم
رقم الفتوى: ( 1040 )
الموضوع:
صيرورة المقبرة وقفا.
المفتى:
فضيلة الشيخ حسن مأمون.28 ذو القعدة 1379 هجرية
المبادئ :
تخرج المقبرة عن ملك صاحبها وتصير وقفا، ولا يجوز إرثها متى أذن بالدفن فيها ودفن فعلا.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 664 سنة 1960 المتضمن أن مقبرة من المقابر قد أذن بالدفن فيها ودفن فيها فعلا. هل تعتبر هذه المقبرة ملكا لصاحبها وتورث عنه أولا.
أجاب :
إنه مادامت هذه المقبرة قد أذن بالدفن فيها ودفن فيها فعلا، فإنه تكون قد خرجت عن ملك صاحبها، وصارت وقفا، وتبقى وقفا خيريا أبدأ. ولا يجوز إرثها. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم.