من طرف فريق العمل الجمعة 4 سبتمبر 2015 - 8:26
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من احكام المقابر والجنائز وتكفين الموتى ونقلهم
رقم الفتوى: ( 573 )
الموضوع:
بناء المساكن على أرض المقابر.
المفتى:
فضيلة الشيخ محمد إسماعيل البرديسى.27 شوال 1338 هجرية
المبادئ :
أرض الجبانة لا يجوز شرعا بناء المساكن عليها ولا غرس الأشجار أو النباتات فيما. كما يجوز بيعها ولو نقلت منها عظام الموتى إلى مكان آخر، لأن لها حكم المقبرة.
سُئل :
فإفادة واردة من وزارة الداخلية رقم 29 يونية سنة 1920 نمرة 277 صورتها. وفى مدنية بورسعيد جبانة منع الدفن فيها منذ زمان بعيد ثم نقلت منها العظام والرفات إلى موضع آخر من عهد قريب وقد حصل الشروع فى هذه الأيام فى تقسيم أرض تلك الجبانة القديمة إلى ثلاثة أقسام، يكون أحدهما مخصصا لإقامة ورشة عليه لأجل إصلاح عربات البلدية، والثانى لإنشاء مشتل لتربية النباتات والأشجار، وأما القسم الثالث فسيباع بالمزاد العلنى للإفراد لاستخدام ثمنه فى الوفاء بالنفقات التى أوجبها نقل تلك العظام والرفات ولكن بلديه بور سعيد صاحبة المشروع قد رأت فيما بعد أن أرض الجبانات ولو نقلت منها العظام والرفات يجب أن تبقى مقدسة، ولا يليق أن يبنى عليه مساكن وغيرها. فبناء عليه نرجو فضيلتكم إصدار الفتوى الشرعية فى هذه المسألة. وتفضوا يا صاحب الفضيلة بقبول وافر احترامنا.
أجاب :
اطلعنا على خطاب دولتكم رقم 29 يونية سنة 1920 نمرة 277 الذى يتضمن أن فى مدينة بورسعيد جبانة قديمة منع الدقن فيها منذ زمان بعيد، ثم نقلت منها العظام والرفات إلى موضع آخر من عهد قريب. وقد حصل الشروع فى هذه الأيام فى تقسيم أرض تلك الجبانة القديمة إلى ثلاثة أقسام. أحدها يكون مخصصا لإقامة ورشة عليه وثانيها لإنشاء مشتل لتربية النباتات والأشجار وثالثها سيباع بالمزاد العلنى للأفراد. وأن بلدية بورسعيد قد رأت فيما بعد أن أرض الجبانات ولو نقلت منها العظام والرفات يجب أن تبقى مقدسة ولا يليق أن يبنى عليها مساكن وغيرها، ويراد إصدار فتوى شرعية منا فى هذه المسالة ونفيد أنه قال فى الفتاوى الهندية بصحيفة 470 جزء ثان ما نصه وسئل هو (أى القاضى الإمام شمس الأئمة محمود الأزوجندى، أيضا عن المقبرة فى القرى إذا اندرست. ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها قال لا ولها حكم المقبرة كذا فى المحيط. ومن ذلك يعلم أن أرض الجبانة المذكورة لا يجوز شرعا أن يبنى عليها مساكن ولا أن تغرس فيها أشجار ولا نباتات، ولا يجوز شرعا بيعها، ولو نقلت منها عظام الموتى إلى محل آخر. لأن لها حكم المقبرة. ولإحاطة تحرر هذا والخطاب المذكور عائد من طيه كما ورد. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.