من طرف فريق العمل الخميس 3 سبتمبر 2015 - 8:07
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: احكام فى مسائل متفرقة
رقم الفتوى: ( 212 )
الموضوع:
حكم الختان للأنثى والذكر
المفتى:
فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. أول شعبان 1368 هجرية.
المبادئ :
أكثر أهل العلم على أن ختان الأنثى ليس واجبا وتركه لا يوجب الإثم وأن ختان الذكر واجب وهو شعار المسلمين وملة إبراهيم عليه السلام.
سُئل :
ورد إلينا استفتاء من ع أ عن خفاض البنت وهو المسمى بالختان هل هو واجب شرعا أو غير واجب.
أجاب :
إن الفقهاء اختلفوا فى حكم الختان لكل من الذكر والأنثى هل هو واجب أو سنة وليس بواجب. فذهب الشافعية كما فى المجموع للإمام النووى على أنه واجب فى حق الذكر والأنثى وهو عندهم المذهب الصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور. وذهب الحنابلة كما فى المغنى لابن قدامة إلى أنه واجب فى حق الذكور وليس بواجب بل هو سنة ومكرمة فى حق الأنثى وهو قول كثير من أهل العلم - ومذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سنة وليس بواجب فى حقها وهو من شعار الإسلام. فتلخص من ذلك أن أكثر أهل العلم على أن خفاض الأنثى ليس واجبا وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة ومروى أيضا عن بعض أصحاب الشافعى فلا يوجب تركه الإثم - وأن ختان الذكر واجب وهو شعار المسلمين ومن ملة إبراهيم عليه السلام وهو مذهب الشافعية والحنابلة. ومن هذا يعلم أن لا إثم فى ترك خفض البنات ( ختانهن ) كما درج عليه كثير من الأمم بالنسبة لهن. واللّه تعالى أعلم.