من طرف فريق العمل الثلاثاء 31 ديسمبر 2013 - 10:26
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الصيام وما يتعلق به
رقم الفتوى: ( 1133 )
الموضوع:
الفطر فى السفر.
المفتى:
فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 21 سبتمبر 1979م
المبادئ :
1 - يرى فقهاء المذاهب الثلاثة عدا الحنابلة إباحة الفطر للمسافر بشرط مسافة القصر والشروع فى السفر قبل طلوع الفجر، وأنه يندب له الصوم إن لم يشق عليه، فإن شق عليه كان الفطر أفضل.
2- ويرى الشافعية إن أفطر بما يوجب القضاء فقط لزمه القضاء دون الكفارة. وإن أفطر بما يوجب القضاء والكفارة فعليه القضاء والكفارة.
3- ويرى الحنابلة أنه يسن للمسافر الفطر ويكره له الصوم ولو لم يجد مشقة.
سُئل :
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / ف ع ز المتضمن أنه سافر ذات يوم فى تمام الساعة السادسة صباحا من الإسكندرية إلى القاهرة وهو صائم، وأثناء سفره قرأ فى إحدى الجرائد عن الإفطار أثناء السفر، وأنه منة من الله وحرصا منه على أن ينال الأجر والثواب فقد أفطر ابتغاء مرضاة الله وبعد عودته من سفره بدا له أثناء مطالعته لبعض المراجع الدينية إتضح أنه يشترط للإفطار أثناء السفر ألا تقل المسافة عن 80 كيلو وأن يبدأ السفر قبل صلاة الفجر ،وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك.
أجاب :
يرى فقهاء المذاهب الثلاثة - عدا الحنابلة - أنه يباح الفطر للمسافر بشرطين : أولا - أن يكون السفر مسافة تبيح القصر وهى أكثر من 81 وأحد وثمانين كيلو. ثانيا - أن يشرع فى السفر قبل طلوع الفجر. ويرى هؤلاء الأئمة أنه يندب للمسافر الصوم إن لم يشق عليه لقوله تعالى { وأن تصوموا خير لكم } البقرة 184 ، فإن شق عليه كان الفطر أفضل، فلو أفطر فعليه القضاء فقط عند فقهاء الحنفية والمالكية، ويرى الشافعية أنه إذا أفطر بما يوجب القضاء فقط لزمه القضاء دون الكفارة أما لو أفطر بما يوجب القضاء والكفارة فعليه القضاء والكفارة. أما فقهاء الحنابلة فيقولون إنه يسن للمسافر الفطر ويكره له الصوم ولو لم يجد مشقة لقول النبى صلى الله عليه وسلم ( ليس من البر الصيام فى السفر ) وإذا كان حال السائل وفطره مطابقا للرأى فى فقه الإمام أحمد ابن حنبل فنرجو ألا يأثم بفطره. وعليه قضاء اليوم الذى أفطره فقط ولا كفارة عليه. هذا والأولى مستقبلا الصوم امتثالا لقول الله سبحانه { وأن تصوموا خير لكم } والله سبحانه وتعالى أعلم.